ولكنه (١) لو لا دلالته لكان الاستصحاب مرجعا ، لما (٢) عرفت من أن الحكم في طرف الخاصّ قد أخذ على نحو (٣) صحّ استصحابه ، فتأمل تعرف أن إطلاق كلام شيخنا العلامة أعلى الله مقامه في المقام نفيا (٤)
______________________________________________________
(١) الضمير للشأن ، يعني : ولكن لو لا دلالة العام على حكم ما بعد زمان الخاصّ لكان استصحاب حكم الخاصّ مرجعا في هذه الصورة ، إذ المفروض ظرفية الزمان له المستلزمة لوحدة الموضوع في مورد دلالة الخاصّ وغيره الموجبة لعدم كون الاستصحاب فيه تسرية حكم موضوع إلى موضوع آخر حتى يكون قياسا لا استصحابا ، ولذا يرجع إليه إذا ابتلي العام بمانع ، كما إذا كان له معارض أو علم إجمالا بتخصيصه بين مورد الشك وغيره ، وغير ذلك مما يوجب سقوط أصالة العموم عن الحجية ، كما إذا ورد «أكرم العلماء كل يوم» وخصصه بقوله : «لا تكرم زيدا يوم الجمعة» وكان المنهي عنه أصل الإكرام لا خصوصية وقوعه في يوم الجمعة حتى يكون الزمان قيدا له ، ثم قال : «لا يجب إكرام العلماء» فيسقط العامان بالتعارض ويستصحب حكم الخاصّ أعني الحرمة.
(٢) تعليل لاستصحاب حكم الخاصّ ، وحاصله كما مر آنفا : أن مقتضى ظرفية الزمان في الخاصّ صحة استصحاب حكمه في غير مورد دلالته ، لوحدة الموضوع في زماني الخاصّ وما بعده ، لكن العام مانع عن جريانه ، لدلالته على حكم ما بعد زمان الخاصّ.
(٣) المراد بهذا النحو هو ظرفية الزمان للخاص لا قيديته له ، إذ مع الظرفية لا تنثلم وحدة الموضوع ، فيصح الاستصحاب فيما بعد زمان الخاصّ. ومع القيدية تنثلم وحدته ويتعدد الموضوع ، ومع تعدده لا يجري الاستصحاب ، وضمير «استصحابه» راجع إلى الحكم.
(٤) قال شيخنا الأعظم : «الحق هو التفصيل في المقام بأن يقال : إن أخذ فيه عموم الأزمان أفراديا بأن أخذ كل زمان موضوعا مستقلا لحكم مستقل لينحل