لما مر (١) آنفا ، فلا بد من الرجوع إلى سائر الأصول.
وإن كان (٢) مفاد هما على العكس (٣) كان (٤) المرجع هو العام ، للاقتصار (٥) في تخصيصه بمقدار دلالة الخاصّ ،
______________________________________________________
(١) في القسم الأول ، حيث قال : «لعدم دلالة للعام على حكمه ، لعدم دخوله على حدة في موضوعه ، وانقطاع الاستمرار بالخاص».
(٢) معطوف على «فان كان» وهو إشارة إلى القسم الرابع أعني ما إذا كان الزمان مفرّدا للعام وظرفا للخاص ، والمرجع حينئذ في غير مورد دلالة الخاصّ هو العام ، إذ المفروض أن ما بعد زمان الخاصّ فرد أيضا من أفراد العام ، ويشك في تخصيصه زائدا على التخصيص المعلوم ، وقد قرر في محله مرجعية العام في الشك في التخصيص الزائد كمرجعيته في الشك في أصل التخصيص ، ومع دلالة العام على حكم غير مورد دلالة الخاصّ لا مجال لاستصحاب حكم الخاصّ أصلا ، لعدم جريان الأصل مع الدليل.
(٣) وهو مفردية الزمان في العام وظرفيته للخاص.
(٤) جواب «وان كان» وضمير «مفادهما» راجع إلى العام والخاصّ.
(٥) تعليل لمرجعية العام في هذه الصورة ، وحاصله : الاقتصار في تخصيص العام على القدر المتيقن ، وهو مقدار دلالة الخاصّ ، ففي غيره يرجع إلى العام ، لكونه شكا في التخصيص الزائد ، وضمير «تخصيصه» راجع إلى العام.
__________________
العام والخاصّ أيضا على مورد الشك كان الأولى بيان وجه عدم دلالتهما عليه أوّلا ثم التعرض لوجه عدم جريان استصحاب حكم الخاصّ ثانيا ، فلو قيل هكذا : «وان لم يكن هناك دلالة أصلا لا للعام ولا للخاص حتى يرجع إليهما ، إذ في العام ما مر آنفا ، وفي الخاصّ كون غير مورد دلالته موضوعا آخر ، إلّا أن انسحاب حكم الخاصّ إلى غير مورد دلالته قياس ، لأنه تسرية حكم موضوع إلى آخر ، لا استصحاب حكم لموضوع ، فلا بد من الرجوع إلى سائر الأصول» كان أوفق بالميزان الطبيعي لبيان المطلب.