خاتمة (١) : لا بأس ببيان النسبة بين الاستصحاب وسائر الأصول العملية ، وبيان التعارض بين الاستصحابين.
أما الأول (٢) فالنسبة (٣) بينه وبينها هي بعينها النسبة بين الأمارة وبينه ، فيقدم عليها (٤) ، ولا مورد معه
______________________________________________________
(ورود الاستصحاب على سائر الأصول العملية)
(١) المذكور في الخاتمة أمران ، الأول : بيان النسبة بين الاستصحاب وسائر الأصول العملية من البراءة والاشتغال والتخيير. الثاني : بيان حكم تعارض الاستصحابين. وعقد لبيان حكم تعارض الاستصحاب مع اليد والقواعد الأخر والأصول التنزيلية تذنيبا.
(٢) هذا الأمر يتضمن جهتين : الأولى : بيان النسبة بين الاستصحاب وبين سائر الأصول النقليّة ، والثانية بيان النسبة بينه وبين الأصول العقلية.
(٣) هذه هي الجهة الأولى ، وحاصلها : أن النسبة بين الاستصحاب وبين الأصول الشرعية هي الورود ، فهو وارد على الأصول كورود الأمارة على الاستصحاب ، وفي قباله قولان آخران ، أحدهما الحكومة ، وثانيهما التخصيص. وضميرا «بينه» في الموضعين راجعان إلى الاستصحاب ، وضمير «بينها» إلى الأصول ، وضميرا «هي ، بعينها» راجعان إلى النسبة.
(٤) هذا الضمير راجع إلى «الأصول» يعني : فيقدم الاستصحاب ورودا على الأصول العملية.
ثم ان المصنف (قده) أوضح وجه الورود في حاشية الرسائل بقوله : «ثم ان وجه تقديم الاستصحاب على سائر الأصول هو بعينه وجه تقديم الأمارات عليه ، فان المشكوك معه يكون من وجه وبعنوان مما علم حكمه وإن شك فيه بعنوان آخر ، وموضوع الأصول هو المشكوك من جميع الجهات. وقد انقدح مغالطة المعارضة هاهنا أيضا بما ذكرناه في اندفاعها في تقديم الأمارات على الاستصحاب