على غير مورد. بل دعوى (١) أن الظاهر من نفس القضية (٢) هو أن مناط حرمة النقض إنما يكون لأجل ما في اليقين والشك (٣) لا لما في المورد من الخصوصية ، وأن (٤) مثل اليقين لا ينقض بمثل الشك غير بعيدة (*).
______________________________________________________
أو «اليقين لا يدخل فيه الشك».
(١) مبتدأ خبره «غير بعيدة» وهذا هو الوجه الثاني المتقدم بيانه بقولنا : «ثانيهما ...».
(٢) أي : مع الغض عما يتحد معها لفظاً أو يقاربها معنى الوارد في سائر الأخبار.
(٣) يعني : ما في اليقين من الإبرام والاستحكام ، وما في الشك من الوهن ، فلا ينبغي نقض الأمر المبرم بما ليس فيه إبرام ، ومن المعلوم عدم دخل مورد اليقين فيه أصلاً.
(٤) معطوف على «أن مناط» يعني : أن الظاهر من نفس الجملة أن مثل اليقين مما فيه إبرام وإتقان لا ينقض بالشك.
__________________
(*) وتفصيل الكلام : أن محتملات الصحيحة المباركة كثيرة :
الأول : ما أفاده الشيخ الأعظم من إرادة اليقين بالفراغ بالبناء على الأكثر في الشك في الركعات. وقد تقدم.
ويرد عليه : ما أفاده المحققان العراقي والأصفهاني (قدهما) من مخالفته لظاهر الجملة جداً ، لأن اليقين بالبراءة غير موجود بالفعل ، ضرورة توقف وجوده على الإتيان بالوظيفة المقررة من فعل صلاة الاحتياط مفصولة ، مع ظهور «لا تنقض اليقين بالشك» بل صراحته في اليقين الموجود فعلاً ، ومثله لا يناسب إلّا الاستصحاب خصوصاً بملاحظة ورود هذه الجملة في الأخبار السابقة الظاهرة بل الصريحة في الاستصحاب (١).
__________________
(١) نهاية الأفكار ، ٤ ـ ٤٧ ، نهاية الدراية ، ٣ ـ ٤٠ و ٤١