.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
الثاني : ما أفاده المحدث الفيض الكاشاني (قده) من دلالتها على مجرد حرمة استئناف الصلاة بمجرد الشك بين الثلاث والأربع ووجوب الإتيان بركعة أخرى ، بلا دلالة على كونها مفصولة وموصولة ، فراجع (١).
وحاصله : أن معنى «لا تنقض اليقين» لا تبطل المتيقن وهي الركعات الثلاث بسبب الشك في الرابعة حتى تستأنف الصلاة.
ويرد عليه : مخالفته للظاهر من جهة التفكيك في اليقين والشك بين فقرات الرواية بحمل اليقين على المتيقن وهو الركعات الثلاث المحرزة ، وجعل الشك بمعنى المشكوك تارة وبمعناه الظاهر أخرى في قوله : «ولكنه ينقض الشك باليقين» مضافاً إلى أن سكوت الرواية عن كيفية فعل الركعة الأخرى مع كون السؤال لاستعلام وظيفة الشاك يساوق إهمال جواب السائل ، وهو خلاف ظاهره من قناعة زرارة بما علّمه عليهالسلام.
الثالث : ما أفاده صاحب الفصول (قده) من أن قوله عليهالسلام : «ولا ينقض اليقين بالشك» ظاهر في الاستصحاب ، وسائر الفقرات تبين كيفية الإتيان بالركعة ، قال : «بأن قوله : ولا ينقض اليقين بالشك مسوق لبيان أنه لا ينقض يقينه بعدم فعل الرابعة سابقاً بالشك في فعلها لاحقاً ...».
وهذا وان كان متيناً ، إلّا أن استفادة كيفية الإتيان بركعة الاحتياط توجب ارتكاب خلاف الظاهر ، للزوم حمل اليقين والشك على المتيقن والمشكوك ، وهو بلا ملزم ، لإمكان الأخذ بظاهرهما ، ويكون النهي عن إدخال الشك في اليقين بمعنى حرمة تصرفه فيه ومزاحمته له ، فيكون مفاد هذه الجمل تأكيد الاستصحاب المدلول عليه بالجملة الأولى ، وأما كيفية ركعة الاحتياط فإما أن تستفاد من صدر الصحيحة بقرينة ذكر فاتحة الكتاب ، أو من سائر الروايات كما أفاده المصنف في الحاشية (٢).
لكن الحمل على التأكيد غير ظاهر ، لفرض اجتماع اليقين والشك في
__________________
(١) الوافي ، ج ٢ ، ص ١٤٧
(٢) حاشية الرسائل ، ص ١٨٤