عنهما ، فتأمل جيداً (*).
______________________________________________________
اليقين بالشك لا يتصور إلّا في هاتين القاعدتين ، إذ اليقين السابق إما يرتفع بالشك اللاحق رأساً وإما لا يرتفع به ، بل يكون الشك متعلقاً بالبقاء ولا يسري إلى الحدوث ، والأول قاعدة اليقين والثاني هو الاستصحاب. ولا يمكن إرادة أمر ثالث حتى يحمل عليه التعليل ليسلم من الإشكال ، إذ لا يتوهم إلّا إرادة قاعدة المقتضي والمانع ، ولا مجال لاحتمالها ، لأن المورد مما علم فيه المانع وهو النجاسة ، فلا معنى للبناء على المقتضي عند الشك في مانعة في خصوص المورد.
__________________
(*) الظاهر أن الاعتراف بالعجز عن تطبيق كبرى الاستصحاب على المورد مع فرض عدم إخلاله بالاستدلال بالصحيحة المباركة أولى من الوجه المتقدم ، وذلك لأن مشكلة التطبيق نشأت من عدم مناسبة العلة بحسب دلالة ظاهر الكلام للحكم بعدم وجوب الإعادة. وتوجيهه بأنه بلحاظ حال الدخول في الصلاة ـ حيث لم ينكشف الخلاف بعدُ ـ غير ظاهر ، لعدم مناسبته لسؤال زرارة عن علة عدم وجوب الإعادة مع تبين فقد الشرط أو الاقتران بالمانع.
نعم قد يتجه الربط بين العلة والسؤال بعدم كون قوله عليهالسلام : «لأنك كنت ...» تعليلاً لعدم الإعادة بحسب لُبِّ الواقع ، فان الإعادة وعدمها حكم عقلي مترتب على بقاء الأمر من جهة عدم موافقة المأتي به للمأمور به ، فالتعليل وان كان ظاهراً في رجوعه إلى عدم الإعادة ، لكن لا بد من كونه بلحاظ التصرف في منشئها أي الإرشاد إلى سقوط الأمر ، وعدم اشتغال ذمته بالصلاة المأتي بها في ثوب مستصحب الطهارة.
ويؤيد هذا المطلب ظهور قوله عليهالسلام : «لأنك كنت» في الماضوية ، ويكون محصل جوابه عليهالسلام عدم وجوب الإعادة ، للتوسعة في شرطية الطهارة من الخبث ، وكفاية إحرازها ولو بالاستصحاب المتحقق قبل افتتاح الصلاة ، لاجتماع أركانه من اليقين بالطهارة والشك في الإصابة.
نعم يشكل كون التعليل بلحاظ ما قبل انكشاف الخلاف بما أفاده شيخنا المحقق