في انتهاء حركته ووصوله إلى المنتهى ، أو أنه (١) بعد في البين. وأما (٢) إذا كان من جهة الشك في كميته ومقداره كما في نبع الماء وجريانه
______________________________________________________
الّذي يجري فيه الاستصحاب هو الشك في البقاء دون الشك في الحدوث كالمقام ، حيث ان الشك هنا انما هو في جريان جزء آخر من الماء والدم والتكلم والكتابة غير ما وجد منها قبل ذلك وانعدم قطعا ، فالشك حينئذ تعلق بالحدوث لا بالبقاء ، ومن المعلوم أن الشك المعتبر في الاستصحاب هو الشك في البقاء دون الحدوث. وعليه فثاني ركني الاستصحاب في الأمور التدريجية التي يكون الشك فيها في المقتضي منهدم ، ولذا يشكل جريان الاستصحاب فيها.
والثاني كما إذا شك في جريان الماء من المنبع من جهة احتمال تكون مقدار من الماء زيادة على المقدار المعلوم أوّلا ، كما إذا كانت كمية ماء المنبع ثلاثة أكرار مثلا وقد جرى هذا المقدار ، لكن يحتمل ورود مقدار آخر مقارنا لجريان هذا المقدار من المطر أو غيره فيه ، وعلى تقدير وروده لم ينقطع جريان الماء على وجه الأرض ، ومن المعلوم أن هذا الفرض خارج عن الشك في المقتضي بمعناه المصطلح وهو العلم بمقدار استعداد الماء للجريان في مدة معينة ، كما أنه خارج عن الشك في الرافع والغاية أيضا ، للعلم بعدم طروء المانع.
والظاهر جريان الاستصحاب فيه بلحاظ أن الجريان أمر واحد شخصي عرفا سواء أكان عن المادة المعلومة أوّلا أم عن المادة المحتملة زيادتها. واختلاف المبادئ لا يوجب تغيرا في عنوان المستصحب وهو جريان الماء عرفا كي يعد الموجود اللاحق مغايرا للموجود السابق ، فهذا نظير تبدل عمود الخيمة بعمود آخر من حيث عدم اقتضاء تعدد الأعمدة تغيرا في هيئة الخيمة.
(١) معطوف على «انتهاء» وضميره راجع إلى «الأمر التدريجي».
(٢) هذا في قبال قوله : «من جهة الشك في انتهاء حركته» المراد به بيان الشك في الرافع ، بأن يكون الشك في بقاء الأمر التدريجي لأجل الشك في وجود الرافع مع إحراز المقتضي. وقد تقدم توضيحه بقولنا : «تارة من الشك في وجود