قال : «قلت له (١) : أصاب ثوبي دم رعاف (٢) أو غيره (٣) أو شيء من المني فعلّمت (٤) أثره إلى أن أصيب له الماء ، فحضرت الصلاة ونسيت أن بثوبي شيئاً ، وصليت ، ثم اني ذكرت بعد ذلك ، قال : تعيد الصلاة وتغسله.
______________________________________________________
الصلاة والسلام كما في علل الصدوق (١) فالأمر أوضح ، فانه رواها عن أبيه عن علي ابن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة عنه عليهالسلام ، وهذا السند حسن بإبراهيم بن هاشم على المشهور وصحيح بناءً على المختار من ثبوت وثاقة إبراهيم ، فلا إشكال من ناحية السند. ثم ان صاحب الوسائل لم يذكر هذه الصحيحة جملة بل وزّعها على أبواب متفرقة من أحكام النجاسات ، فلاحظها في باب ٧ و ٣٧ و ٤٢ و ٤٤.
(١) هذه الرواية المباركة اشتملت على جملة من الفروع لا بأس بالإشارة إليها قبل بيان مورد الاستدلال بها على الاستصحاب ، وهذا أولها ، وهو حكم نسيان نجاسة الثوب في الصلاة بعد العلم بها ، وأجاب عليهالسلام بوجوب غسل الثوب ، وإعادة الصلاة ، وقد تضمن هذا الحكم روايات أخرى أيضا مع التعليل في بعضها بأنه عقوبة لنسيانه ، دون الجاهل.
(٢) قال في مجمع البحرين : «هو بضم الراء : الدم الّذي يخرج من الأنف يقال : رعف الرّجل من بابي قتل ونفع ، والضم لغة إذا خرج الدم من أنفه ، والاسم الرعاف ، ويقال الرعاف الدم نفسه ، قاله في المصباح». وعليه فـ «رعاف» هنا نعت أو عطف بيان لـ «دم» وليس مضافاً إليه.
(٣) معطوف على «رعاف» و «شيء» معطوف على دم.
(٤) بالتشديد بمعنى جعلت له علامة.
__________________
(١) علل الشرائع ، باب ٨٠ ص ٣٦١ طبع النجف الأشرف