قلت (١) : فان لم أكن رأيت موضعه وعلمت أنه قد أصابه فطلبته فلم أقدر عليه فلما صليت وجدته ، قال : تغسله وتعيد. قلت (٢) : فان ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك ، فنظرت فلم أر شيئاً ، فصليت فرأيت فيه ، قال : تغسله ولا تعيد الصلاة ، قلت : لِمَ ذلك؟ قال : لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت ، فليس ينبغي لك أن تنقض
______________________________________________________
(١) هذا السؤال إشارة إلى الفرع الثاني وهو حكم العلم الإجمالي بنجاسة الثوب ، بأن علم إجمالاً بأن القذارة أصابت ثوبه وتفحص عنها ولم يظفر بها وصلى ثم رأى تلك النجاسة ، وأجاب عليهالسلام بلزوم غسل الثوب وإعادة الصلاة ، وأنه لا فرق بين العلم الإجمالي بالنجاسة والتفصيليّ بها. وقد يشكل على هذه الفقرة من الرواية بأن مثل زرارة كيف يتصور في حقه افتتاح الصلاة مع فرض التفاته إلى نجاسة ثوبه. وفرض حصول القطع بعدم نجاسة الثوب بالفحص عنها بعيد ، وأبعد منه عدم منجزية العلم الإجمالي بنظر زرارة. لكن يندفع الإشكال بإمكان حمل فعل المسلم على الصحة هنا ، وأن زرارة افتتح الصلاة بوجه مشروع بأن غفل عن نجاسة ثوبه حين افتتاحها ، فصلى ثم وجدها ، ولا دافع لهذا الاحتمال كي يشكل الأمر.
(٢) هذا إشارة إلى الفرع الثالث وهو حكم رؤية النجاسة بعد الصلاة مع الظن بالإصابة قبلها ، بأن علم بطهارة ثوبه ثم ظن بأنه أصابه دم ونحوه ، وتفحص عنه ولم يظفر به وصلى ثم وجده ، وأجاب عليهالسلام بوجوب تطهير الثوب للفريضة الآتية وعدم وجوب الإعادة. وتعجب زرارة من حكمه عليهالسلام بعدم وجوب الإعادة مع اشتراك هذه الفروع الثلاثة في وقوع الصلاة في النجاسة ، ولذا سأل عن لِمِّ الحكم ، فأجابه صلوات الله وسلامه عليه بـ : «لأنك كنت على يقين من طهارتك ، فشككت ، ولا ينبغي نقض اليقين بالطهارة بالشك في النجاسة» وسيأتي لهذا التعليل مزيد بيان عند شرح كلام الماتن إن شاء الله تعالى.