المقام الثاني (١) : أنه لا شبهة في عدم جريان الاستصحاب مع الأمارة المعتبرة في مورده (٢) ، وإنما الكلام في أنه (٣) للورود أو الحكومة (٤) أو التوفيق (٥) بين دليل اعتبارها وخطابه.
______________________________________________________
(المقام الثاني : تقدم الأمارة على الاستصحاب بالورود)
(١) الغرض من بيان هذا المقام هو التعرض لوجه تقدم الأمارة المعتبرة غير العلمية على الاستصحاب بعد أن نفي الشبهة عن تقدمها عليه ، ولكنه لا بد من حمل نفى الشبهة على كون الاستصحاب أصلا عمليا ، وأما بناء على أماريته فمقتضى القاعدة تعارضهما وتساقطهما لا تقدم الأمارة عليه ، فما يتراءى في كلمات بعض من معاملة التعارض مع الأمارة والاستصحاب مبني على كونه من الأمارات لا من الأصول العملية.
(٢) أي : في مورد الاستصحاب ، كما إذا كان الثوب مثلا متنجسا وشكّ في طهارته ، وشهدت بينة بطهارته ، فانه تقدم شهادة هذه البينة على استصحاب نجاسته ويحكم بطهارته.
(٣) أي : في أن عدم جريان الاستصحاب مع الأمارة المعتبرة وتقديمها عليه هل هو للورود أم غيره؟ والورود عبارة عن خروج شيء عن دائرة موضوع دليل حقيقة بعناية التعبد ، في مقابل التخصص الّذي هو الخروج الموضوعي أيضا ، لكن لا بالتعبد بل بالتكوين ، كخروج الجاهل عن موضوع «أكرم العلماء».
(٤) وهي بنحو الإجمال خروج شيء عن موضوع دليل بالتعبد وبإثباته للمؤدى ، كخروج وجوب السورة مثلا في الصلاة عن موضوع دليل البراءة الشرعية بقيام أمارة معتبرة غير علمية على وجوبها ، فان هذه الأمارة بإثباتها لوجوب السورة تقدم على أصل البراءة حكومة. وقد تقدم تفصيل الحكومة وأخواتها في رسالة قاعدة نفى الضرر ، فراجع.
(٥) للتوفيق العرفي إطلاقان :