.................................................................................................
______________________________________________________
على ظهور متعلقه ، كما إذا قال المولى : «لا تضرب أحداً» فان ظهور الضرب في الضرب المؤلِم حاكم على إطلاق «أحد» الشامل للأحياء والأموات ، ويكون خصوصية الفعل منشئاً لتخصيص «أحد» بالأحياء ، ولا يصير عموم المتعلق قرينة على تعميم الضرب لغير الأحياء. وفي المقام حيث كان إرادة رفع اليد عمّا من شأنه البقاء أقرب إلى معنى «النقض» الحقيقي ، فلذا يتصرف في عموم المتعلق أعني «اليقين» ويخصّص بما فيه استعداد البقاء ، وعليه فيتم المطلوب وهو اختصاص الاستصحاب بالشك في الرافع.
فان قلت : أسند النقض في الأخبار إلى نفس «اليقين» لا إلى «المتيقن» حتى يتصرف فيه بقرينة النقض ويحمل على خصوص ما يقتضي البقاء دون ما لا يقتضيه.
قلت : نعم ، لكن المراد الجدّي منه هو المتيقن ، إذ لو أريد النهي عن نقض اليقين فإما أن يكون النهي بلحاظ نفس اليقين ، وإما بلحاظ آثاره ، وكلاهما ممنوع ، وسيأتي توضيحه عند تعرض الماتن له.
وقد تحصل : أن المنقوض في أخبار الاستصحاب لا بد أن يكون مما يقتضي البقاء بحيث يكون الشك في بقائه مستنداً إلى الشك في وجود الرافع كالنوم وسائر النواقض المعهودة للوضوء. هذا توضيح مرام الشيخ (قده).
وأورد عليه المصنف بالبحث تارة في مدلول مادة «النقض» وأخرى في هيئة «لا تنقض». ومحصل ما أفاده حول المادة : أن النقض الّذي هو ضد الإبرام والإحكام انما أسند إلى نفس اليقين الّذي هو أمر مبرم وشيء مستحكم ، لكونه أقوى مراتب الإدراك ، لما فيه من الجزم المانع عن احتمال النقيض ، فهو مما يعتقد ببقائه واستمراره ، بخلاف الظن ، فانه لا يظن باستمراره بل يظن بزواله.
وبالجملة : فلا محوِج إلى جعل «النقض» مسنداً إلى «المتيقن» حتى يقال بعدم صحة اسناده إليه إلّا إذا كان المتيقن مما فيه اقتضاء البقاء والدوام ، لكونه