.................................................................................................
______________________________________________________
الاستصحاب في جميع الموارد ، وفيه تأمل قد فتح بابه المحقق الخوانساري في شرح الدروس ، توضيحه : أن حقيقة النقض هو رفع الهيئة الاتصالية ...».
وتوضيح كلام الشيخ : أن الأخبار المستدل بها على اعتبار الاستصحاب على طائفتين إحداهما خاصة ، وثانيتهما عامة ، أما الخاصة كمضمرة زرارة الواردة في الوضوء وموثق عمار الوارد في إعارة الثوب الطاهر من الذمي وغيرهما ، فموردها الشك في الرافع بعد الفراغ عن اقتضاء المستصحب للبقاء لو لا المزيل. وأما العامة ـ مثل خبر محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام ، عن أمير المؤمنين عليهالسلام : «فان الشك لا ينقض اليقين» وغيره ـ فهي أيضا تدل على القول المختار لوجود المقتضي وفقد المانع. وحيث ان المصنف ناقش كلام شيخنا الأعظم (قده) في إثبات المقتضي لحجية الاستصحاب في خصوص الشك في الرافع ، ولم يتعرض لما أفاده في دفع المانع عنه فلذا نقتصر في توضيح مرام الشيخ على ما أفاده لإثبات المقتضي للقول بالاختصاص ، وبيانه : أن معنى النقض الحقيقي رفع الهيئة الاتصالية الحسية الحاصلة في الأشياء وإبانة أجزائها كنقض الحبل والغزل والجدار ونحوها مما يكون له هيئة اتصالية حسية ، ومنه قوله تعالى : «كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثاً» وإذا تعذر حمله على المعنى الحقيقي فلا بد من حمله على أقرب المجازات ، ويدور الأمر في المقام بين إرادة أحد معنيين مجازيين ، الأول : رفع اليد عن الشيء الثابت مع وجود المقتضي لبقائه لو لا عروض المزيل كالطهارة والزوجية الدائمية ، والثاني : رفع اليد عن مطلق اليقين وان لم يكن في متعلقه استعداد الاستمرار ، كاليقين بالزوجية الانقطاعية أو بإضاءة السراج إلى ساعتين لقلة زيته.
ومن المعلوم أن الأقرب إلى المعنى الحقيقي هو الأول أعني الأمر الثابت الّذي فيه اقتضاء البقاء في عمود الزمان ، فكأنه عليهالسلام قال : «لا ترفع اليد عن المتيقن الثابت القابل للاستمرار بالشك في بقائه» وجه الأقربية ما تقرر من أن الجملة المشتملة على فعل إذا تعلق به شيء وتعذر الأخذ بمدلول كليهما معاً قُدِّم ظهور الفعل