الطهارة (*) وقد كان طاهرا (١) ، وأخرى (٢) لا يكون كذلك.
فان كان (٣) أحدهما أثرا للآخر ، فلا مورد إلّا للاستصحاب
______________________________________________________
(١) يعني : وقد كان الماء طاهرا ، وغرضه من هذا القيد التنبيه على أن اندراج هذا المثال في أمثلة تعارض الاستصحابين في الشك السببي والمسببي منوط بطهارة الماء سابقا حتى يجري فيه الاستصحاب ، وإلّا فالحكم بطهارة الثوب المغسول بالماء المشكوك الطهارة والنجاسة ليس منوطا بجريان الاستصحاب في طهارة الماء ، لكفاية ثبوت طهارة الماء بقاعدتها في طهارة الثوب ، لحكومتها على استصحاب نجاسة الثوب ، حيث ان مقتضى طهارة الماء الثابتة باستصحابها أو بقاعدتها هو طهارة المتنجس المغسول به كارتفاع الحدث مطلقا به ، وغيره من الآثار المترتبة على طهارته.
(٢) معطوف على «فتارة» يعني : وأخرى لا يكون المستصحب في أحدهما من الآثار الشرعية لمستصحب الاستصحاب الآخر بأن لا يكون شكه مسببا عن الشك فيه وناشئا منه ، كما إذا كان الشكان عرضيين من دون ترتب وطولية بينهما.
(٣) هذا إشارة إلى الشك السببي والمسببي ، وقد اختلفت كلماتهم في حكمه ،
__________________
(*) وأما تسبب كل منهما عن الآخر بحيث يكون كل منهما علة للآخر ومعلولا له فغير معقول كما أفاده الشيخ ، لاستلزامه اجتماع النقيضين ، لأن كلّا من الشكين لعلّيته للآخر موجود قبله ، ولمعلوليته له معدوم كذلك ، ومن المعلوم امتناع وجود شيء وعدمه في رتبة واحدة ، والتمثيل له بالعامين من وجه بتقريب : أن الشك في أصالة العموم في كل منهما مسبب عن الشك في أصالة العموم في الآخر غير صحيح ، لما في الرسائل من أن منشأ الشك فيهما شيء ثالث وهو العلم الإجمالي بتخصيص أحد العامين ، فالشكان عرضيان وكلاهما معلول لعلة ثالثة ، وليس كل منهما علة للآخر ، ففي مثل إكرام الأمير الفاسق الّذي هو مورد اجتماع «أكرم الأمراء» و «لا تكرم الفساق» يكون الشك في أصالة العموم في كل من هذين العامين ناشئا من العلم الإجمالي بتخصيص أحدهما.