تذنيب (١) : لا يخفى أن مثل (٢) قاعدة التجاوز (٣) في حال الاشتغال (٤)
______________________________________________________
(تذنيب : النسبة بين الاستصحاب والقواعد)
(١) الغرض من عقد هذا التذنيب بيان النسبة بين الاستصحاب وبين الأصول التنزيلية والقواعد الجارية في الشبهات الموضوعية كقاعدتي التجاوز والفراغ ، وأصالة الصحة في عمل الغير ، والقرعة وغيرها ، واقتصر على ذكر نسبتها مع الاستصحاب ، ولم يتعرض لمباحثها ، لكونها قواعد فقهية أجنبية عن علم الأصول ، ولذا تعرض لها بعنوان التذنيب. والظاهر أن ما أفاده من تقديم هذه القواعد الثلاث على الاستصحاب بالتخصيص منوط بكونها أصولا تنزيلية ، إذ بناء على كونها أمارات تكون واردة على الاستصحاب.
(٢) التعبير بالمثل للإشارة إلى عدم اختصاص البحث بها ، وجريانه في سائر القواعد الجارية في الشبهات الموضوعية كقاعدة الفراش.
(٣) وهي قاعدة مجعولة لحكم الشك في وجود الشيء بمفاد كان التامة بعد الخروج عن محله والدخول في غيره ، وهو البناء على وجود المشكوك فيه وعدم الاعتناء بالشك. ويدل عليه جملة من الروايات كصحيح زرارة : «إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء» (١) ورواية إسماعيل بن جابر «كل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه» (٢) وغير ذلك من النصوص الدالة على ذلك. وتقريب الدلالة : أن المراد من الشك في شيء الشك في أصل وجوده ، والمراد من التجاوز عن الشيء الخروج عن محل الشيء والدخول في غيره ، كما إذا شك في وجود جزء الصلاة كالقراءة بعد تجاوز محلها بالدخول في الركوع ، ومقتضى الخبرين عدم الاعتناء بالشك ، والبناء على وجوده.
(٤) الظاهر أن مراده (قده) خصوصا بقرينة قوله : «وقاعدة الفراغ بعد الفراغ
__________________
(١) الوسائل ، ج ٥ ، الباب ٢٣ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الحديث : ١ ، ص ٣٣٦
(٢) الوسائل ، ج ٤ ، الباب ١٣ من أبواب الركوع ، الحديث : ٤ ، ص ٩٣٧