ولو سُلِّم (١) فلا دليل على اعتباره بالخصوص مع نهوض الحجة على عدم اعتباره بالعموم.
الوجه الثالث : دعوى الإجماع عليه كما عن المبادئ ، حيث قال : «الاستصحاب حجة ، لإجماع الفقهاء على أنه متى حصل حكم ثم وقع الشك في أنه طرأ ما يزيله أم لا وجب الحكم ببقائه على ما كان أولا ، ولو لا القول بأن الاستصحاب حجة (٢) لكان ترجيحاً لأحد طرفي الممكن من غير مرجِّح» (٣) انتهى ،
______________________________________________________
الوجه الثاني.
(١) هذا إشارة إلى الوجه الثالث. وضمير «اعتباره» راجع إلى الظن بالبقاء ، يعني : حيث لا دليل على حجية هذا الظن بالخصوص فهو باقٍ تحت عموم الأدلة الناهية عن اقتفاء غير العلم.
وبالجملة : فالجواب الأول ناظر إلى عدم تسليم الغلبة ، والثاني إلى عدم اعتبارها بعد تسليمها ، لعدم دليل على اعتبارها ، والثالث إلى الدليل العام على عدم اعتبار هذه الغلبة ، للعمومات الناهية عن العمل بغير العلم.
(الدليل الثالث : الإجماع)
(٢) يعني : أن البناء على الحالة السابقة مع تساوي الوجود والعدم بالنسبة إلى الممكن لا يكون إلّا لأجل حجية الاستصحاب ، إذ لو لم يكن حجة لكان ترجيح البقاء على الارتفاع من دون مرجِّح.
(٣) هذه العبارة وعبارة النهاية وغيرهما نقلها الشيخ الأعظم في مقام الاستدلال على مدعاه وهو اختصاص حجية الاستصحاب بالشك في الرافع ، وظاهر كلام العلامة «ثم وقع الشك في أنه طرأ ما يزيله» هو هذا ، فعلى تقدير تمامية الإجماع وعدم ورود مناقشات المصنف وغيره عليه يكون أخص من المدعى أعني اعتبار