.................................................................................................
______________________________________________________
والمصنف (قده) وافقه هنا وفي حاشية الرسائل في الوجه الأول دون الثاني لما سيظهر.
وكيف كان فإثبات اعتبار الاستصحاب في الأحكام المعلقة منوط بالبحث في مقامين : أحدهما في وجود المقتضي له وهو عموم أو إطلاق أدلة الاستصحاب ، والآخر في عدم المانع أعني معارضة الاستصحاب التعليقي في كل مورد بالاستصحاب التنجيزي على خلاف الحكم المشروط.
ومحصل ما أفاده في المقام الأول : أنه لا فرق في حجية الاستصحاب بين كون المستصحب حكما فعليا ـ أي غير مشروط بشرط غير حاصل ـ وبين كونه مشروطا بشرط لم يحصل بعد ، خلافا لمن زعم الفرق بينهما. والوجه في حجية الاستصحاب التعليقي هو اجتماع أركانه فيه من اليقين السابق والشك اللاحق ووجود الأثر الشرعي ، فيشمله عموم أو إطلاق أدلة الاستصحاب. توضيحه : أن حرمة ماء العنب وإن كانت مشروطة بالغليان ، لكنها من المجعولات الشرعية كمجعولية أحكامه المطلقة كملكيته وجواز بيعه ، وتلك الحرمة المشروطة معلومة ، ومع عروض حالة على العنب ـ كصيرورته زبيبا ـ تصير مشكوكة ، لاحتمال قيام الحرمة بخصوص العنب ، فيجتمع اليقين بالحرمة المشروطة التي هي حكم شرعي والشك في بقائها الناشئ من عروض وصف الزبيبية عليه ، فيشمله دليل الاستصحاب الموجب لحرمة الزبيب أيضا إذا غلى.
وقد ظهر مما ذكرنا مورد الاستصحاب التعليقي وأن ضابطه هو كون المستصحب فيه حكما ثابتا لموضوع منوطا بوجود شرط مفقود كالغليان الّذي هو شرط حرمة العصير العنبي ، أو منوطا بفقد مانع موجود كما إذا أوصى شخص بمال لزيد على تقدير ترك شرب التتن ، فان كان زيد فقيها وصار تاجرا مثلا قبل موت الموصي ، فان الشك في ملكية زيد لتبدل حاله ـ وهو الاشتغال بالعلم ـ بالتجارة يكون من هذا القبيل ، فيقال : «زيد مالك للمال الموصى به بعد موت الموصي الّذي هو أحد