إلا أنها (١) تشير إلى مفهوم واحد ومعنى فارد ، وهو «الحكم
______________________________________________________
ومنها : ما في الفصول من «أنه إبقاء ما علم ثبوته في الزمان السابق فيما يحتمل البقاء فيه من الزمن اللاحق».
ومنها : ما في كشف الغطاء من «أنه الحكم باستمرار ما كان إلى أن يعلم زواله» ومنها : غير ذلك.
وحيث ان شيئاً من هذه التعاريف غير سليم من الخلل عدل شيخنا الأعظم (قده) إلى تحديده بقوله : «وعند الأصوليين عرف بتعاريف أسدها وأخصرها إبقاء ما كان ، والمراد بالإبقاء الحكم بالبقاء ، ودخل الوصف في الموضوع مشعر بعليته للحكم ، فعلّة الإبقاء أنه كان».
ولمّا لم يكن هذا التعريف كسائر التعاريف المتقدمة صحيحاً بنظر المصنف لوجوه من الخلل ذكرها في حاشية الرسائل كما تقف عليها في التعليقة عدل عنه إلى تعريفين آخرين اختار الأول في الحاشية والثاني في المتن ، فلاحظ ما ذكرناه في التعليقة من الإشكالات التي أوجبت عدوله عن تعريف الاستصحاب بإبقاء ما كان (*).
(١) أي : أن التعاريف الواردة في كتب القوم تشير ... ، وغرضه أن اختلاف القوم في تعريف الاستصحاب بتكثير القيود وغير ذلك لم ينشأ عن الاختلاف في حقيقته ومفهومه ، بل حقيقته واحدة ، والغرض من التعريف الإشارة إلى ذلك المفهوم الفارد ، غاية الأمر أن الجهات المشيرة إليه مختلفة ، فكل واحد من تلك التعريفات يشير إلى ذلك المفهوم الوحدانيّ بالجهة المأخوذة في ذلك التعريف.
__________________
(*) فمنها : عدم صحة أخذ كلمة «إبقاء» في التعريف ، لوجهين أحدهما : عدم صدق معناه لا حقيقة ولا مجازاً ، أما عدم صدق معناه الحقيقي في المقام فلأن الاستصحاب إبقاء ظاهري لحكم أو لموضوع ذي حكم ولو لم يكن موجوداً واقعاً. وأما عدم انطباق معناه المجازي فلفرض تعدد معانيه المجازية وعدم قرينة على تعيين واحد منها بالخصوص ، والتعريف لا بد أن يكون بالمبيّن لا بالمجمل. أما تعدد المعاني