ببقاء حكم (١) أو موضوع ذي حكم (٢) شك في بقائه (٣)».
______________________________________________________
(١) هذا في الشبهة الحكمية ، وقوله : «أو موضوع» إشارة إلى جريان الاستصحاب في الشبهة الموضوعية ، ومقتضى التعبد الاستصحابي في الجميع جعل الحكم المماثل للحكم المشكوك فيه أو لحكم الموضوع المشكوك فيه.
(٢) سواء أكان الحكم تكليفياً بناءً على جريان الاستصحاب في الأحكام التكليفية ، أو وضعياً. وأما اعتبار كون المستصحب حكماً أو موضوعاً ذا حكم فلأن الاستصحاب من الأصول العملية التي هي وظائف شرعية للشاك في مقام العمل ، فإذا لم يكن المستصحب حكماً شرعياً أو موضوعاً له فلا معنى للتعبد ببقائه.
(٣) أي : شك في بقاء الحكم المتيقن أو موضوعه.
__________________
المجازية فلاحتمال إرادة حكم الشارع بالبقاء ان كان معتبراً من باب الأخبار ، أو إرادة التزام العقلاء بالبقاء عملاً ، أو إرادة الظن بالبقاء بناءً على اعتباره من باب الظن. وحيث انه لا معيِّن لواحد من المعاني المجازية لتردد الإبقاء بين احتمالات ثلاثة ، فلا وجه لتعريف الاستصحاب بالإبقاء المفروض كونه مجملاً.
ثانيهما : أن الإبقاء بمعنى الحكم بالبقاء لا يلائم جميع المباني في الاستصحاب ، إذ بناءً على أخذه من الأخبار يصح تعريفه بالحكم بالبقاء ، وأما بناءً على حجيته من باب الظن فهو ظن خاص بالبقاء ، كما أنه بناءً على أخذه من بناء العقلاء فهو التزام العقلاء به في مقام العمل بلا حكم منهم.
ومنها : أن تعريفه بـ «إبقاء ما كان» فاقد لما يتقوم الاستصحاب به من اليقين السابق والشك اللاحق ، والاعتماد على شاهد الحال أو على الإشعار غير سديد ، لاقتضاء التعريف التصريح بهما ، لما تسالموا عليه من لزوم كون المعرِّف أجلى من المعرف.
ولو بُني على كفاية الإشعار للزم كون كلمة «ما كان» مستدركة ، للاستغناء عنها بلفظ الإبقاء المشعر بكون أصل الحدوث مفروغاً عنه. مع أن الشيخ (قده) أضاف كلمة «ما كان» ومن المعلوم أن عدم كفاية الإشعار يقتضي التصريح بركني الاستصحاب لا الإشارة إلى أحدهما وترك الآخر رأساً.