السادس (١) : لا فرق
______________________________________________________
(التنبيه السادس : استصحاب عدم النسخ)
(١) الغرض من عقد هذا الأمر تعميم حجية استصحاب عدم النسخ بالنسبة إلى كل حكم إلهي سواء أكان من أحكام هذه الشريعة أم من أحكام الشرائع السابقة ، واختار المصنف وفاقا لشيخنا الأعظم (قدهما) عدم اختصاص أدلة الاستصحاب بما إذا كان المستصحب ـ حكما محتمل النسخ ـ من شرائع الإسلام ، بل يجري فيما إذا احتمل نسخ حكم من أحكام الشرائع السابقة أيضا ، وذلك لوجود المقتضي وفقد المانع على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. وخالف فيه جمع كالمحقق في الشرائع وصاحبي القوانين والفصول على ما حكي عنهما ، ومثّلوا له بجملة من الفروع التي ذكرها شيخنا الأعظم :
منها : مشروعية ضمان ما لم يجب ، وجهالة الجعل ، استشهادا بقوله تعالى في حكاية قصة مؤذن يوسف على نبينا وآله وعليهالسلام : «ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم».
ومنها : جواز الترديد في إنشاء الزوجية لإحدى المرأتين حكاية عن قول شعيب في مخاطبته لموسى عليهماالسلام : «اني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين» بناء على كونه في مقام إنشاء الزوجية ، لا الإخبار عن رغبته في أصل التزويج.
ومنها : استحباب النكاح نفسيا لخصوص من تاقت نفسه إليه في شريعة يحيى عليهالسلام. قال المحقق في آداب عقد النكاح : «فالنكاح مستحب لمن تاقت نفسه من الرّجال والنساء. ومن لم تتق فيه خلاف ، المشهور استحبابه ... وربما احتج المانع بأن وصف يحيى عليهالسلام بكونه حصورا يؤذن باختصاص هذا الوصف بالرجحان ، فيحمل على ما إذا لم تتق النّفس. ويمكن الجواب بأن المدح بذلك في شرع غيرنا لا يلزم منه وجوده في شرعنا» (١) ولا يخفى ظهور الجملة الأخيرة في إنكار استصحاب أحكام الشرائع السالفة.
__________________
(١) شرائع الإسلام ، ٢ ـ ٢٦٦ الطبعة الحديثة