فصل
في الاستصحاب (١) وفي حجيّته إثباتاً ونفياً أقوال للأصحاب (٢).
______________________________________________________
(الاستصحاب)
(١) وهو في اللغة بمعنى الملازمة ، قال في المجمع : «واستصحب الشيء لازمه ، واستصحبت الكتاب وغيره حملته صحبتي ، ومن هذا القبيل استصحاب الحال إذا تمسكت بما كان ثابتاً ، كأنك جعلت تلك الحال مصاحبة غير مفارقة» ومنه استصحاب أجزاء ما لا يؤكل في الصلاة ، واستصحاب الخاتم الّذي عليه لفظ الجلالة في بعض المواضع ، ونحوهما. وفي الاصطلاح عرّف بوجوه سيأتي التعرض لبعضها.
ثم انه لما فرغ المصنف (قده) من مباحث الأصول الثلاثة التي لا يلاحظ فيها الحالة السابقة من أصالة البراءة والتخيير والاشتغال شرع في الاستصحاب الّذي يكون الملحوظ فيه الحالة السابقة. وتظهر مرتبة هذا الأصل العملي في الأصول العملية بكونه أول مرجع للفقيه في مقام الاستنباط بعد الفحص واليأس عن الظفر بدليل اجتهادي يكشف عن الواقع ، ولأجله لا تصل النوبة إلى الأصول الثلاثة المتقدمة حتى في ظرف الموافقة عند اجتماع أركان الاستصحاب في المسألة.
وسيأتي في خاتمة هذا الفصل وجه تقدمه عليها ، وان استفيد ذلك إجمالاً مما تقدم في أول بحث البراءة عند ضبط مجاري الأصول ، هذا.
(٢) قال في أوثق الوسائل : «قيل تبلغ الأقوال في المسألة نيفاً وخمسين»