وأما (١) لو علم بتاريخ أحدهما فلا يخلو
______________________________________________________
(١) هذا معادل لقوله : «فان كانا مجهولي التاريخ» فالأولى أن يقال : «وان كان أحدهما معلوم التاريخ والآخر مجهوله» وكيف كان فقد أشار بهذه العبارة إلى المقام الثاني المتضمن لمباحث الحادثين المعلوم تاريخ أحدهما ، كما إذا علم بتاريخ الموت وأنه يوم السبت وشك في تاريخ الإسلام وأنه يوم الجمعة أو يوم الأحد
__________________
لا يجدي في إمكان الجرّ إلى هذا الزمان بعد كونه زمان انتقاض يقينه كما هو واضح.
وحيث اتضح ذلك نقول : ان المقام من هذا القبيل ، فإذا شك في حياة الوارث أو إسلامه إلى زمان موت المورّث مع العلم بهما وجهل تاريخهما كان منشأ الشك كلا الأمرين أي الشك في أصل بقاء حياة الوارث أو عدم إسلامه في الزمان الثاني ، والشك في حيثية مقارنة بقاء المستصحب ولو تعبدا فيه لزمان موت المورث بلحاظ تردد حدوثه بين الزمانين.
وقد عرفت عدم جريان الاستصحاب في مثله على وجه يجدي في ترتيب الأثر المرتب على البقاء المقارن لزمان وجود الغير ، لأن ما يمكن جرّه بالاستصحاب إنما هو جرّ عدم إسلام الوارث أو حياته إلى الزمان المتأخر عن زمان يقينه الّذي هو الزمان الثاني.
ولكنه لا يثمر في تطبيق كبرى الأثر على المورد ، لعدم إحراز كون البقاء التعبدي مقارنا مع زمان وجود الغير. وما يثمر في التطبيق إنما هو جرّ المستصحب إلى الزمان الثالث ، وهو ممتنع ، لأنه زمان انتقاض اليقين بكل واحد منهما بيقين آخر ، فكيف يمكن جرّ المستصحب إلى مثل هذا الزمان الّذي هو زمان انتقاض يقينه.
هذا محصل ما أفاده (قده) ثم تعرض لبعض المناقشات والجواب عنه ، وقال في آخره : «فتدبر فيما قلناه بعين الإنصاف ، فانه دقيق وبالقبول حقيق» (١) فراجع تمام كلامه قدس الله نفسه الزكية وجزاه عن العلم وأهله خير الجزاء.
وعليه فالمانع من جريان الاستصحاب في المجهولين هذا ، لا ما أفاده الماتن.
__________________
(١) نهاية الأفكار ، ٤ ـ ٢٠٧ إلى ٢٠٩ ، حقائق الأصول ، ٢ ـ ٥٠٢