أيضا (١) إما أن يكون الأثر المهم مترتبا على الوجود الخاصّ من المقدم أو المؤخر أو المقارن (٢) ، فلا إشكال في استصحاب عدمه (٣) لو لا
______________________________________________________
ومحصله : أن ما تقدم في مجهولي التاريخ من الصور جار هنا ، لأن الأثر الشرعي تارة يترتب على وجود أحدهما أو كليهما محموليا بنحو خاص من التقدم أو التأخر أو التقارن ، وأخرى يترتب على اتصاف أحدهما أو كليهما بإحدى تلك الصفات بنحو الوجود النعتيّ ، وثالثة يترتب على عدم أحدهما في زمان الآخر بنحو العدم المحمولي ، ورابعة يترتب على عدم أحدهما في زمان الآخر بنحو العدم النعتيّ ، فالصور أربع نتعرض لأحكامها عند تعرض المصنف (قده) لها.
(١) يعني : كمجهولي التاريخ ، فان الصور المتصورة هناك تتصور هنا أيضا.
(٢) هذا إشارة إلى الصورة الأولى وهي كون الأثر الشرعي مترتبا على الوجود الخاصّ المحمولي الّذي هو مفاد كان التامة ، كما إذا كان إرث الوارث من الميت المسلم مترتبا على إسلامه بوجوده الخاصّ ، وهو تقدمه على موت المورث ، حيث إن إرثه مترتب على إسلامه في زمان حياة المورّث لا على إسلامه في زمان موت المورث ، فلا مانع من استصحاب عدمه إلى زمان موت المورث ، إذ المفروض عدم أثر للحادث الآخر حتى يجري فيه الاستصحاب ويعارضه.
(٣) هذا إشارة إلى حكم الصورة الأولى وهي كون الأثر مترتبا على وجود أحد الحادثين محموليا بنحو خاص من التقدم أو التأخر أو التقارن ، وحاصله : جريان الاستصحاب عدمه الخاصّ وإن كان تاريخ حدوثه معلوما. إذ لا منافاة بين العلم بوجوده المطلق وعدم العلم بوجوده الخاصّ المسبوق بالعدم الّذي هو مورد الاستصحاب كما مر في إسلام الوارث ، فان المعلوم هو إسلام الوارث يوم الجمعة ، وأما وجود الإسلام قبل القسمة فغير معلوم ، ولا مانع من استصحاب عدمه ، وبه يرتفع موضوع الأثر ، لفرض موضوعية الوجود الخاصّ من الإسلام للأثر ، وباستصحاب عدمه الأزلي ينتفي موضوع الأثر.
وحيث كان المقتضي لجريان الأصل موجودا فلا بد أن يكون المانع منه هو