المعارضة (١) باستصحاب العدم في طرف الآخر (٢) أو طرفه (٣)
______________________________________________________
المعارضة المتوقفة على كون الأثر للطرفين ، أو لوصفين في طرف واحد كما سيظهر.
(١) هذا إشارة إلى كون الأثر مترتبا على وجود كل من الحادثين محموليا بنحو خاص من التقدم والتأخر والتقارن كإسلام الوارث قبل القسمة ، والقسمة قبله ، حيث ان لكل منهما متقدما على الآخر أثرا شرعيا ، فان الإسلام قبل القسمة يوجب إرث المسلم عن الميت المسلم منفردا إن لم يكن أحد في مرتبته ، ومشاركا إن كان وارث آخر في مرتبته. وكذا القسمة قبل الإسلام ، فانها توجب ملكية المقتسمين من دون مشاركة من يسلم معهم بعد القسمة ، فانه يجري الاستصحاب في عدم الإسلام في الزمان الواقعي للقسمة وبالعكس ، ويسقط بالتعارض ، إذ المفروض ترتب الأثر على وجود كل منهما متقدما على الآخر.
(٢) يعني : في طرف الحادث الآخر كما عرفت في مثال الإسلام والقسمة.
(٣) معطوف على «طرف» وضميره راجع إلى «أحدهما» يعني : لو لا المعارضة باستصحاب العدم الجاري في الحادث الآخر ، أو الجاري في حادث واحد باعتبار ترتب الأثر على وجوده بنحوين من التقدم على الحادث الآخر وتأخره عنه بحيث يكون ذا أثر شرعي بكلا نحويه من التقدم والتأخر ، فالمراد معارضة استصحاب العدم في نحوين من أنحاء حادث واحد كالتقدم وضديه.
والأولى في إفادة هذا المعنى أن يقال : «لو لا المعارضة باستصحاب العدم في بعض أنحائه أو في الحادث الآخر».
وكيف كان فالاستصحاب يجري فيه ويسقط بالتعارض ، كملاقاة المتنجس للماء ، فانها قبل الكرية تنجس الماء ، وبعدها تطهر المتنجس ، فالملاقاة بكلا وصفيها وهما التقدم والتأخر ذات أثر شرعي ، وهو انفعال الماء أو طهارة المتنجس.
وعليه فتعارض الاستصحابين يكون في صورتين :
إحداهما : ما إذا ترتب الأثر على وجود كل من الحادثين بنحو خاص.