.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
ولكن الذيل يتكفل لكيفية ثبوت المحمول للموضوع وأنه ليس ثابتاً لذاته ، بل ثبت لها مقيدة بالشك ، فكأنه قال : «مشكوك الحل والحرمة حلال ، ومشكوك الطهارة طاهر» فلا تبقى غاية حتى يستفاد منها الاستصحاب ، لفرض كونها قيداً للموضوع وهذا معنى قول الشيخ (قده) : «بأن الغاية لا مذكورة ولا مقصودة».
ويزيد ما ذكرناه وضوحاً ما أفاده شيخنا المحقق العراقي (قده) من ظهور الغاية في استمرار المغيا حقيقة لا ادعاءً ، وهذا يتوقف على إرادة خصوص القاعدة دون الحكم الواقعي والاستصحاب ، بداهة أن استمرار الشيء حقيقة لا بد أن يكون في مرتبة ثبوت الشيء ، مع أن بقاء الحكم بالاستصحاب بقاء تعبدي ادعائي لا حقيقي ، فلا بد من رفع اليد عن ظهور الغاية في الاستمرار الحقيقي ، وهو بلا موجب بعد إمكان الأخذ بظاهره ، ولا ريب في استمرار الطهارة الظاهرية حقيقة إلى أن يعلم بالخلاف (١).
هذا كله ما يتعلق بالاحتمال الأول والثاني اللذين اختارهما المصنف في المتن والحاشية.
الاحتمال الثالث : ما أفاده صاحب الفصول (قده) لكن استظهر المصنف في الحاشية أنه قائل بما اختاره هو فيها ، لا ما استظهره شيخنا الأعظم من كلامه من إرادة القاعدة والاستصحاب. ولا تخلو دعوى المصنف عن قوة بعد مراجعة كلامه ، قال في الفصول : «الخامس : قد دلت جملة من الأخبار على حجية الاستصحاب في موارد خاصة كقوله عليهالسلام : كل ماء طاهر ... إلى أن قال : ثم اعلم أن الروايتين الأُوليين تدلان على أصلين ، الأول : أن الحكم الأوّلي للمياه أو الأشياء هو الطهارة ولو بحسب الظاهر عند عدم العلم بالنجاسة ، وهذا لا تعلق له بمسألة الاستصحاب وان تعلق به جملة من أحكامها. الثاني : أن هذا الحكم مستمر إلى زمن العلم بالنجاسة ، وهذا من موارد الاستصحاب وجزئياته». وظاهر قوله : «ولو بحسب الظاهر» يوافق ما استظهره المصنف (قده) من دلالة
__________________
(١) نهاية الأفكار ، ٤ ـ ٧٣