وعموم خطابه.
وإن (١) لم يكن المستصحب في أحدهما من الآثار للآخر فالأظهر
______________________________________________________
إلى عدم المانع. وضميرا «أركانه ، خطابه» راجعان إلى الاستصحاب ، والأولى تقديم المقتضي على عدم المانع ، بأن يقال : «لكان الاستصحاب المسببي جاريا ، لوجود أركانه وعموم خطابه وعدم محذور فيه».
(١) معطوف على قوله : «فان كان أحدهما أثرا للآخر» وهذا إشارة إلى صورة كون الشكين عرضيين مع العلم إجمالا بانتقاض أحد المستصحبين وعدم لزوم المخالفة العملية من جريان الاستصحاب فيهما ، ومحصل ما أفاده فيه هو : أن الاستصحاب يجري في كليهما ، لوجود المقتضي وعدم المانع.
أما الأول فلعموم دليل الاستصحاب الشامل لأطراف العلم الإجمالي ، لكون كل منهما معلوما سابقا مشكوكا لاحقا ، فالمحدث المتوضئ غفلة بمائع مردد بين الماء والبول يجري استصحاب الحدث وطهارة الأعضاء ، لكون كل منهما متعلقا لليقين والشك ، ولا يلزم من جريانهما مخالفة عملية لتكليف فعلي معلوم إجمالا. أما جريان استصحاب الطهارة فلاحتمال كون المائع ماء ، فالأعضاء باقية على طهارتها وإن ارتفعت واقعا ، وأما جريان استصحاب الحدث فلعدم العلم بارتفاعه ، وتقتضي قاعدة الاشتغال حينئذ لزوم إحراز الطهارة للصلاة وغيرها من المشروط بالطهارة. وعليه فلا يلزم من إجراء الاستصحابين مخالفة عملية لتكليف إلزامي فعلي معلوم.
وبالجملة : ففي هذا المثال لا يكون شيء من الشكين مسببا عن الآخر ، بل هما عرضيان مسببان عن علة ثالثة ، وهي دوران أمر المائع بين البول والماء ، فانه منشأ الشك في بقاء كل من الحدث وطهارة البدن ، فيجري كلا الاستصحابين مع العلم الإجمالي بانتقاض أحد المستصحبين ، لارتفاع طهارة البدن إن كان ذلك المائع بولا أو ارتفاع الحدث إن كان ماء. لكن هذا العلم الإجمالي بالانتقاض مع عدم لزوم المخالفة العملية غير مانع عن جريانهما ، إذ لا تنافي بين نفس المستصحبين ضرورة اجتماع الحدث القائم بالنفس ، والطهارة القائمة بالبدن.