نعم (١) لو لم يجر هذا الاستصحاب بوجه لكان الاستصحاب المسببي جاريا ، فانه (٢) لا محذور فيه حينئذ (٣) مع وجود أركانه (٤)
______________________________________________________
(١) هذا استدراك على لزوم الأخذ بالاستصحاب السببي ، وغرضه أن الأخذ بالاستصحاب المسببي إنما يكون فيما إذا لم يجر الاستصحاب السببي لمحذور كابتلائه بمعارض ، كما إذا غسل الثوب المتنجس بأحد الماءين المشتبهين اللذين علم إجمالا بنجاسة أحدهما ، فان استصحاب نجاسة الثوب الّذي هو استصحاب مسببي يجري ، ولا يجري استصحاب طهارة الماء الّذي هو أصل سببي ، لكونه معارضا بالاستصحاب في الآناء المشتبه الآخر.
والوجه في جريان الأصل في المسبب هو : أن كل واحد من الأصلين فرد لعموم «لا تنقض» وإنما المانع عن جريانه في المسبب هو كون الأصل السببي فردا فعليا للعام ، بخلاف الأصل المسببي ، فان فرديته للعام تقديرية ، فإذا سقط الأصل الفعلي ارتفع المانع عن شمول العام للفرد الآخر ، لصيرورته فردا محقّق الوجود ، فيجري.
(٢) تعليل لجريان الاستصحاب المسببي ، وقد عرفت توضيحه. وضمير «فانه» للشأن ، وضمير «فيه» راجع إلى الجريان المفهوم من قوله : «جاريا».
(٣) أي : حين عدم جريان الأصل السببي مع وجود أركان الاستصحاب المسببي من اليقين والشك وعموم خطابه مثل «لا تنقض» والحاصل : أن المقتضي لجريان الاستصحاب المسببي موجود والمانع وهو الاستصحاب السببي مفقود.
(٤) يعني : مع وجود المقتضي لجريانه ، وقوله : «لا محذور فيه» إشارة
__________________
من تأمل ، فان القاعدة وإن لم تكن موصلة إلى الواقع ، لكن حجيتها بمعنى المنجزية عند الإصابة والاعذار عند المخالفة ، فهي حجة على الأحكام الواقعية وتصلح لنقض اليقين السابق بها.
وأما تقريب الحكومة بما في كلمات الشيخ والمحقق النائيني وغيرهما فلا يخلو من إشكالات نبّه على جملة منها المحقق الأصفهاني ، فراجع.