الثامن (١) أنه لا تفاوت في الأثر المترتب على المستصحب بين
______________________________________________________
(التنبيه الثامن : موارد ثلاثة توهّم كون الأصل مثبتا فيها)
(المورد الأول : استصحاب الفرد لترتيب أثر الطبيعي عليه)
(١) الغرض (١) من عقد هذا الأمر دفع توهم مثبتية الأصل في موارد ثلاثة ، وقبل توضيحه نقول : انه قد ظهر من مباحث التنبيه السابع أمران :
أحدهما : أن مفاد أدلة الاستصحاب إنشاء حكم مماثل للمستصحب في استصحاب الأحكام ، ومماثل لأحكامه في استصحاب الموضوعات سواء ترتب الأثر على المستصحب بلا وساطة شيء كاستصحاب عدالة زيد ليترتب عليه جواز الاقتداء به ، أن بوساطة أثر شرعي كاستصحاب طهارة الماء لترتيب أثره الشرعي عليه ، وهذا أعم من ترتبه عليه بلا واسطة كجواز التوضؤ به ، أو بواسطة أثر شرعي كجواز الدخول في الصلاة المترتب على صحة وضوئه ، وهكذا.
ثانيهما : أن الأثر الشرعي المترتب على المستصحب بواسطة لازمه أو ملازمه أو ملزومه أو مقارنه ـ فيما عدا خفاء الواسطة وجلائها ـ لا يترتب عليه ، لعدم اعتبار الأصول المثبتة كما تقدم.
وبعد وضوح حكم هاتين الكبريين ، ربما يقع النزاع في بعض المقامات من جهة صغرويته للكبرى الأولى حتى يجري فيها الاستصحاب أو للكبرى الثانية حتى لا يجري فيه ، وقد ذكر المصنف في هذا التنبيه كما في الحاشية موارد ثلاثة يتوهم كون الأصل مثبتا فيها.
الأول : الأصل الجاري في الموضوعات الخارجية لإثبات الأثر الشرعي لها.
الثاني : الأصل الجاري في الشرط ونحوه لإثبات الشرطية.
الثالث : الأصل الجاري في عدم استحقاق العقوبة لإثبات البراءة.
أما المورد الأول فتقريبه : أن الأحكام ـ على ما تقدم في مباحث الأوامر ـ متعلقة بالطبائع لا الأفراد ، فإثبات الحرمة للمائع الّذي علم بخمريته سابقا باستصحاب
__________________
(١) حاشية الرسائل ، ص ٢١٤ إلى ٢١٦