حسبما عرفت (١) ، فلا (٢) دلالة له على اعتبار المثبت منه كسائر الأصول التعبدية ، إلّا (٣) فيما عدّ أثر الواسطة أثرا له ، لخفائها أو شدة وضوحها وجلائها حسبما حققناه.
______________________________________________________
(١) حيث قال : «والتحقيق أن الأخبار إنما تدل على التعبد بما كان على يقين منه فشك بلحاظ ما لنفسه من آثاره ... إلخ».
(٢) هذه نتيجة ما تقدم من عدم دلالة دليل الاستصحاب إلّا على التعبد بالمشكوك ، فان لازم هذا التعبد الاقتصار على الحكم الشرعي المترتب على نفس المستصحب دون غيره وإن كان ذلك لازما أو ملزوما أو ملازما له ، لاختصاص التعبد والتنزيل بما تعلق به اليقين والشك. وضمير «له» راجع إلى «دليل» وضمير «منه» إلى الاستصحاب.
(٣) استثناء من قوله : «فلا دلالة له» يعنى : فلا دلالة لدليل الاستصحاب على اعتبار المثبت منه إلّا في الواسطة التي عدّ أثرها لخفائها أو جلائها أثرا للمستصحب ، فحينئذ يكون دليل الاستصحاب دليلا على اعتبار المثبت منه بالتقرير المتقدم. وضمائر «لخفائها ، وضوحها ، جلائها» راجعة إلى الواسطة ، وضمير «له» إلى «المشكوك».
فتلخص من جميع ما تقدم : أن المصنف (قده) ينكر حجية الأصل المثبت إلّا في موردين ، أحدهما : خفاء الواسطة ، وهو الّذي يقول به الشيخ (قده) أيضا ، كما تقدم في طي المباحث.
ثانيهما : جلاء الواسطة ، وله صورتان ، إحداهما : أن يكون مورد التعبد الاستصحابي العلة التامة أو الجزء الأخير منها. ثانيتهما : أن يكون مورد التعبد الاستصحابي من الأمور المتضايفة ، وقد تقدم توضيح ذلك كله.