واحتمال أن يكون الجزاء هو (١) قوله : «فانه على يقين ... إلخ»
______________________________________________________
(١) هذا شروع في الجهة الثالثة وهي تقريب دلالة الصحيحة على اعتبار الاستصحاب وعموم حجيته لسائر الأبواب ، مع أن ظهورها الأوّلي بيان قاعدة في باب الوضوء خاصة بعدم الاعتناء باحتمال وجود الناقض.
ومحصل ما أفاده هنا : أن الوجوه المحتملة في جزاء الشرط في قوله عليهالسلام : «وإلّا» ثلاثة :
الأول : ما تقدم من كون جزاء الشرط محذوفاً ، وقيام علته وهي قوله عليهالسلام : «فانه على يقين من وضوئه» مقامه ، وقد تقدم بعض الكلام فيه وعرفت أنه مبنى استفادة حجية الاستصحاب في جميع الموارد.
الثاني : كون جزاء الشرط نفس قوله عليهالسلام : «فانه على يقين» ليكون اللام في «اليقين» في قوله عليهالسلام : «ولا ينقض اليقين بالشك» للعهد كي يختص اليقين غير المنقوض بالشك بباب الوضوء ، فالجملة خبرية في مقام الإنشاء وهو الأمر بالمضي على اليقين بوضوئه والبناء عليه بحسب العمل ، فالمعنى : من شك في وضوئه فليأخذ بيقينه السابق.
والمصنف أورد عليه بما حاصله : أن قوله عليهالسلام : «فانه على يقين» جملة خبرية لا يصح وقوعها جزاءً للشرط فيما نحن فيه ، لأن الجزاء يكون مترتباً على الشرط ترتب المعلول على العلة بحيث إذا تبدلت القضية الشرطية بالحملية يصير الشرط موضوعاً والجزاء محمولاً ، ففي قولنا : «ان جاءك زيد فأكرمه» يصح أن يقال : المجيء علة لوجوب الإكرام. ومن المعلوم عدم انطباق هذا الضابط على المقام ، لأن معنى قوله عليهالسلام : «فانه على يقين من وضوئه» وهو كونه سابقاً على اليقين بالوضوء غير مترتب على الشرط أعني «وان لم يستيقن أنه قد نام» لوضوح عدم كون ذلك اليقين معلولاً لعدم العلم بالنوم ، بل هو معلول لأمر لا يرتبط بالشك في النوم.
ولأجل عدم الترتب المزبور قال المصنف (قده) بعدم صحة جعله جزاءً إلّا