الثاني عشر (١) : أنه قد عرفت (٢) أن مورد الاستصحاب لا بد (٣) أن يكون حكما شرعيا أو موضوعا لحكم كذلك (٤) ، فلا (٥) إشكال فيما كان
______________________________________________________
(التنبيه الثاني عشر : استصحاب الأمور الاعتقادية)
(١) الغرض من عقد هذا الأمر الّذي جعله في الرسائل تاسع التنبيهات هو التعرض لحال الأمور الاعتقادية من حيث جريان الاستصحاب فيها وعدمه ، ثم التنبيه على المناظرة التي جرت بين بعض أعلام الإمامية وبعض أهل الكتاب من جريان استصحاب نبوة بعض الأنبياء السابقين عليهمالسلام وبيان ما هو الحق في ذلك ، وأن الأمور الاعتقادية التي منها النبوة كالأفعال الجوارحية في جريان الاستصحاب فيها أولا.
(٢) يعني : في الأمر العاشر ، حيث قال : «انه قد ظهر مما مر لزوم أن يكون المستصحب حكما شرعيا أو ذا حكم كذلك».
(٣) وجه اللابدية أنه لما كان الاستصحاب من الأصول العملية الشرعية توقف جريانه لا محالة على تحقق أمرين ، أحدهما : كون المستصحب مما تناله يد تشريع الشارع من حيث انه شارع ، أو موضوعا لحكم الشارع ، إذ لو لم يكن كذلك لم يعدّ أصلا تعبديا.
ثانيهما : ترتب الأثر العملي على هذا الحكم ، إذ لو لم يكن موردا لابتلاء المكلف وعمله كان التعبد به لغوا ، وخرج الاستصحاب عن كونه أصلا عمليا مجعولا وظيفة للشاك في مقام العمل.
(٤) أي : شرعي ، وبالجملة : فلا بد أن يكون المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا له.
(٥) هذه نتيجة اعتبار كون المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا له ، فان الأحكام الفرعية المتعلقة بالعمل مثال لكون المستصحب حكما شرعيا من دون فرق بين كونه نفسيا وغيريا ، واستقلاليا وضمنيا ، وإلزاميا وترخيصيا.