المستصحب من الأحكام الفرعية أو الموضوعات الصرفة الخارجية (١) أو اللغوية (٢) إذا كانت ذات أحكام شرعية.
______________________________________________________
(١) هذا مثال للموضوعات التي تترتب عليها أحكام شرعية ، والمراد بالصرفة هي الموضوعات التي لم يتصرف فيها الشارع أصلا وإن جعلها موضوعات لأحكام كالماء والحنطة واللحم والتمر وغيرها ، في قبال الماهيات المخترعة كالصلاة والصوم والحج ، فانها موضوعات تصرف فيها الشارع.
(٢) كما إذا فرض كون لفظ الصعيد الموضوع لجواز التيمم به حقيقة لغة في مطلق وجه الأرض ، وشك في نقله إلى معنى آخر عند نزول الآية المباركة الآمرة بالتيمم بالصعيد ، فانه لا مانع من استصحاب ذلك المعنى لترتيب الحكم الشرعي وهو جواز التيمم بمطلق وجه الأرض عليه. ومثل لفظ «الصعيد» ألفاظ «الآنية والغناء والمفازة» وغيرها إذا كان لها معان لغوية وشك في بقائها حين تشريع أحكام لها ، فان استصحابها لترتيب أحكامها عليها بلا مانع. وإشكال المثبتية إما غير لازم ، لترتب الأحكام الشرعية على نفس تلك المعاني بلا واسطة ، وإما غير باطل لكون هذا الاستصحاب في أمثال هذه الموارد أصلا لفظيا ، ومثبتات الأصول اللفظية معتبرة كما ثبت في محله.
كذا أفاده في حاشية الرسائل. وحيث ان مقصوده من الاستصحاب في المعنى اللغوي عند الشك في النقل ليس هو نفس الأصل العملي المستند إلى مثل «لا تنقض» فلا مجال لتوجيه جريان الأصل في باب اللغات بما أفاده بعض المحشين من «أن استصحاب الظهور يحقق موضوع الحجية التي هي من المجعولات ، فيحصل للمعنى اللغوي فردان كل منهما حجة ، أحدهما ما هو ظاهر بالفعل بحسب المحاورات العرفية في معنى ، وثانيهما ما هو ظاهر تعبدا بمعنى الحكم ببقاء ظهوره السابق في معنى ، ودليل حجية الظاهر يشمل كلّا منهما» وذلك لما فيه من أن دليل حجية ظواهر الألفاظ هو السيرة العقلائية الممضاة على العمل بالظواهر ، ومن المعلوم أن المتبع عندهم بما هم عقلاء هو الظهور الفعلي. واستصحاب الظهور