الثاني (١) : أنه هل يكفي في صحة الاستصحاب الشك في بقاء
______________________________________________________
(التنبيه الثاني : استصحاب مؤديات الأمارات)
(١) لا يخفى أن هذا الأمر مما زاده المصنف على التنبيهات التي تعرض لها الشيخ في الرسائل وهو من متعلقات الأمر الأول الّذي ثبت فيه توقف الاستصحاب على فعلية اليقين بالحدوث والشك في البقاء ، حيث إنه يرد هنا إشكال ، وهو : أنه في موارد الأمارات غير العلمية لا يحصل اليقين بالحدوث ، كما إذا قام خبر الواحد على وجوب صلاة الجمعة حال حضور الإمام عليهالسلام ، وشك في زمان الغيبة في بقائه ، ولم يدل ذلك الخبر على وجوبها وعدمه حال الغيبة ، فهل يجري فيه الاستصحاب مع عدم اليقين الوجداني بوجوبها حال الحضور ، لعدم كون دليله وهو خبر الواحد موجبا لليقين به؟ أم لا. أو قامت البينة على ملكية شيء أو نجاسته أو غيرهما ، ثم شك في ارتفاعها ، فهل يجري فيها الاستصحاب مع عدم اليقين الوجداني بحدوث هذه الأمور؟ فالغرض من عقد هذا التنبيه هو دفع هذا الإشكال عن جريان الاستصحاب في مؤديات الطرق والأمارات التي لا يحصل اليقين بثبوتها بل يحتمل ثبوتها ، ومع انتفاء اليقين به ينتفي الشك في البقاء أيضا ، فينهدم كلا ركني الاستصحاب.
وهذا الإشكال مبني على حجية الأمارات على الطريقية التي لا تقتضي إلّا تنجز الواقع مع الإصابة والعذر بدونها ، إذ بناء على هذا المسلك لا تقتضي أدلة اعتبار الأمارة جعل حكم مماثل للمؤدى كي يستصحب ، لدلالتها على كون المؤدى نفس الواقع فيتنجز بوصوله بالطريق ، وكونه حكما صوريا عند عدم الإصابة ، فيوجب العمل به صحة الاعتذار من المولى ، وحيث لا سبيل لإحراز مطابقة المؤدى للواقع ، فركن الاستصحاب وهو اليقين بالحدوث مفقود.
وأما بناء على الالتزام بجعل الحكم الظاهري فلا يرد هذا الإشكال ، لما أفاده المصنف في الهامش ، وسيأتي. فهو (قده) أجاب عن الإشكال بوجهين يبتني أحدهما