.................................................................................................
______________________________________________________
الاستصحاب في القسم الأول والثاني ، وفاقا للشيخ الأعظم ، وعدم جريانه في القسم الثالث إلّا في اختلاف الفردين بالمرتبة ، خلافا للشيخ حيث قوّى جريانه في القسم الأول من أقسام القسم الثالث وهو احتمال وجود فرد آخر مقارنا لوجود الفرد المعلوم ، وقد تقدم بيانه وبيان إشكال المصنف عليه في توضيح قوله : «أظهره عدم جريانه» فلاحظ (*).
__________________
(*) ثم إنه ينبغي تذييل استصحاب الكلي بالبحث عن أمرين : الأول استصحاب الفرد المردد ، الثاني استصحاب المفهوم المردد. وقبل بيانهما لا بأس بالتعرض للمسألة المعروفة بالمسألة العبائية التي ألقاها السيد الفقيه الجليل السيد إسماعيل الصدر قدسسره حين تشرفه بزيارة النجف الأشرف أيام حياة المصنف (قده) في بعض مجالسه ، وهي :
أنه إذا وقعت نجاسة على أحد طرفي عباءة ، ولم يعلم أنه الطرف الأعلى أو الأسفل ، ثم غسل الطرف الأعلى غسلا يوجب طهارته على تقدير نجاسته ، فصارت النجاسة المعلومة بسبب هذا الغسل مشكوكة الارتفاع ، ثم لاقى بدن المصلي كلا طرفي العباءة ، فان المنسوب إلى الفقيه المتقدم عدم جريان استصحاب نجاسة العباءة ، إذ لازم جريانه هو الحكم بنجاسة البدن الملاقي للعباءة ، وهو خلاف ما تسالموا عليه من طهارة الملاقي لبعض أطراف الشبهة المحصورة ، فان المقام منها ، حيث ان البدن لاقى الطرف الّذي كان هو أحد طرفي الشبهة مع صيرورة الطرف الآخر طاهرا ، وبطلان اللازم وهو نجاسة الملاقي لبعض أطراف الشبهة المحصورة يكشف عن بطلان الملزوم وهو جريان استصحاب الكلي في القسم الثاني. فنتيجة ما أفاده السيد الصدر (قده) هي عدم جريان استصحاب الكلي في القسم الثاني وكون الحكم بطهارة البدن الملاقي لطرفي العباءة شاهدا على عدم جريانه فيه ، هذا.
وأجاب عنه المحقق النائيني (قده) بأن استصحاب النجاسة في العباءة أجنبي