الدليل (١). كما (٢) لا يصح أن يقنع به إلّا مع اليقين والشك ، والدليل (٣) على التنزيل.
ومنه (٤) انقدح أنه لا موقع لتشبث الكتابي باستصحاب نبوة موسى (*)
______________________________________________________
بل لا بد من كون المورد من موارد صحة التنزيل والتعبد في ظرف الشك ، بأن لا يكون من الأمور الاعتقادية التي يجب تحصيل المعرفة بها ، وإلّا فلا يجري فيها الاستصحاب ، لأنه لا يوجب المعرفة ، فلا يصح التعبد والتنزيل في تلك الأمور الاعتقادية ثبوتا.
(١) هذا مقام الإثبات ، إذ مجرد إمكان التعبد لا يثبت فعلية التعبد ، بل فعليته منوطة بدلالة الدليل عليها.
(٢) غرضه أن هذين الشرطين معتبران أيضا فيمن يجري الاستصحاب لإقناع نفسه وإثبات دعواه ، لما مر آنفا من لزوم اجتماع الشرائط في البرهان مطلقا حقيقيا كان أو جدليا ، وضمير «به» راجع إلى الاستصحاب أي يقنع الكتابي بالاستصحاب.
(٣) معطوف على «اليقين» يعني : ومع الدليل على التنزيل.
(٤) أي : ومن عدم جريان الاستصحاب في أحكام شريعة موسى عليهالسلام ، وغرضه من هذه العبارة بعد تمهيد المقدمة المزبورة بيان ذي المقدمة الّذي هو أحد الأمور الداعية إلى عقد هذا التنبيه ، والمراد بذلك الأمر هو ما جرى بين بعض أهل الكتاب وبين بعض السادة الأعلام ـ وهو السيد السند العلامة السيد محمد باقر القزويني على ما في حاشية المحقق الآشتياني أو السيد الأجل بحر العلوم ، أو العلامة السيد محسن الكاظمي ، أو السيد حسين القزويني قدس الله تعالى أرواحهم الطاهرة على ما في أوثق الوسائل ، أو جميعهم ، لإمكان تعدد الواقعة ـ من مناظرة ، وهي : أن الكتابي في مقام إلزام المسلمين تمسك بالاستصحاب ، بتقريب : أنهم متيقنون بنبوة موسى
__________________
(*) قد نسبت هذه المناظرة والجواب عن استصحاب الكتابي إلى جمع من