اعترف بأنه على يقين فشك فيما (١) صح هناك التعبد والتنزيل (٢) ودلّ عليه
______________________________________________________
المستصحب أثرا شرعيا أو موضوعا له.
ولانتفاء الشرط الأول أيضا ـ وهو الشك في البقاء دون الشرط الثاني ـ إن أريد بالنبوة الشريعة ، حيث إن ارتفاعها معلوم ، لعلم المسلم بنسخها بهذه الشريعة ، فلا يكون شاكا في ارتفاع شريعته حتى يجري فيها الاستصحاب ويلزمه الكتابي به.
وأما الثاني وهو تشبث الكتابي باستصحاب نبوة موسى على نبينا وآله وعليهالسلام لإقناع نفسه فلا مجال له ، إذ لو أريد بالنبوة المنصب الإلهي الّذي لا بدّ من تحصيل اليقين به بالنظر إلى المعجزات ودلائل النبوة فلا يجري فيها الاستصحاب ، لأنه لا يوجب المعرفة.
ولو أريد بها الشريعة فالكتابي وإن كان متيقنا بأصلها وشاكا في بقائها ، إلّا أن جريانه فيها منوط بالدليل على اعتباره ، فان كان ذلك الدليل من نفس تلك الشريعة لزم الدور ، لتوقفها على اعتبار الاستصحاب ، وتوقف اعتباره عليها.
وبعبارة أخرى : حجية الاستصحاب وإن كانت ثابتة في شريعة موسى عليهالسلام ، إلّا أن الكتابي حيث إنه شاك في بقاء أصل شريعته عليهالسلام ، لاحتمال منسوخيته بشريعة الإسلام ، فهو شاك أيضا في حجية الاستصحاب بما أنها حكم من شرائع الكليم عليهالسلام ، ولا ريب في أن إقناع النّفس ببقاء شريعة مشكوك حالها منوط بدليل قطعي لا بما هو مشكوك في نفسه.
وإن كان من هذه الشريعة لزم الخلف ، إذ لازم اعتباره من هذه الشريعة ارتفاع الشريعة السابقة.
ولو أريد بالنبوة الكمال النفسانيّ الحاصل بالرياضات فلا مجال لجريان الاستصحاب فيها ، لليقين ببقائها. مضافا إلى عدم ترتب أثر شرعي عليه.
(١) متعلق بـ «يلزم» أي : إذا كان المستصحب النبوة بالمعنى الثالث وهو أحكام شريعة موسى عليهالسلام.
(٢) غرضه أن مجرد اعتراف الخصم بكونه على يقين فشك لا يكفي في إلزامه