فافهم (١).
ثم لا يخفى (٢) وضوح الفرق بين الاستصحاب وسائر الأصول التعبدية
______________________________________________________
(١) الظاهر أنه إشارة إلى أجنبية المقام عن المسامحات التطبيقية العرفية ، حيث انه ان كان أثر الواسطة أثرا لنفس المستصحب عرفا بمعنى توسعة العرف مفهوم موضوع الحكم بحيث يصدق على كل من المستصحب والواسطة ، فإطلاق «لا تنقض» الثابت بمقدمات الحكمة يقتضي ترتيب أثر الواسطة على المستصحب وان لم يكن أثرا لنفسه ، لكن لا تنفك الواسطة عن المستصحب ، فوجه ترتيب أثرها على المستصحب هو تنزيل ثانوي التزامي يقتضيه التنزيل الأوّلي المطابقي. فعلى التقديرين لا يكون ثبوت أثر الواسطة للمستصحب بسبب المسامحة العرفية التطبيقية حتى يتوهم عدم اعتباره.
(٢) لا يخفى أن نفي حجية مثبتات الأصول وإثبات حجية مثبتات الأمارات مع اشتراكهما في التعبد بالمؤدى أوجب سؤال الفرق بينهما ، ولذا تصدى لذلك ، وقال في وجهه ما محصله : أن في الحجج الشرعية ـ سواء أكانت طرقا إلى الأحكام الإلهية كأخبار الآحاد ، أم أمارات على الموضوعات مثل قيام البينة على موضوع خارجي كضوء الشمس أو غروبها ـ جهتين :
إحداهما : كشفها عن مدلولها ، لأن شأن كل أمارة كشفها عن مؤداها كشفا ناقضا ، والكاشف عن شيء كاشف عما لا ينفك عنه تصوره من ملزوماته ولوازمه وملازماته بحيث يدل عليه اللفظ تبعا لدلالته على معناه المطابقي ، فان لفظ «الشمس» مثلا وإن وضع لنفس القرص ، لكنه يدل على ضوئها أيضا ، لما بينه وبين نفس الشمس من العلقة اللزومية الموجبة للدلالة التبعية المزبورة.
وبالجملة : الدلالة الناقصة في الطرق والأمارات بالنسبة إلى كل من المدلول المطابقي والالتزامي ثابتة.
ثانيتهما : إطلاق دليل الحجية الثابت بمقدمات الحكمة ، فانه يدل على حجية الطرق والأمارات في جميع ما لهما من الدلالة المطابقية والتضمنية والالتزامية من