أيضا (١) بحسب (٢) ما يفهم من النهي عن نقضه عرفا ،
______________________________________________________
(١) يعنى : كما يكون عدم ترتيب أثر نفس المستصحب عليه نقضا ليقينه بالشك ، كذلك يكون عدم ترتيب أثر الواسطة المذكورة على المستصحب نقضا ليقينه بالشك ، وضمير «عليه» راجع إلى المستصحب.
(٢) متعلق بقوله : «نقضا» وإشارة إلى دفع ما توهم من أن التمسك بدليل الاستصحاب لترتيب آثار الواسطة الجلية أو التي لا يمكن التفكيك بينها وبين المستصحب حقيقة وتنزيلا يكون من باب المسامحة العرفية في التطبيق التي لا عبرة بها أصلا ، كما أشرنا إليه عند شرح قوله : «فافهم» فيما يتعلق بالواسطة الخفية ونقلنا هناك بعض عبارات المصنف في حاشية الرسائل ، فلاحظ.
__________________
وحاصله : أن هنا تنزيلين يتعلق أحدهما بالملزوم والآخر باللازم ، فترتيب آثار اللازم على المستصحب منوط بتنزيل آخر غير تنزيل الملزوم ، بخلاف كلام الشيخ ، إذ ليس فيه إلّا تنزيل واحد وهو تنزيل المستصحب ، وآثار اللازم تترتب عليه بنفس ذلك التنزيل ، لأنها آثار نفس المستصحب عرفا ، فلا حاجة في ترتيبها عليه إلى تنزيل آخر. وما نسبه السيد إلى الشيخ (قدهما) هو ظاهر كلامه في الرسائل : «نعم هنا شيء وهو : أن بعض الموضوعات الخارجية المتوسطة بين المستصحب وبين الحكم الشرعي هو من الوسائط الخفية بحيث يعد في العرف الأحكام الشرعية المترتبة عليها أحكاما لنفس للمستصحب ، وهذا المعنى يختلف وضوحا وخفاء باختلاف مراتب خفاء الواسطة عن أنظار العرف». فان كون أثر الواسطة شرعا معدودا عرفا من آثار نفس المستصحب كاف في ترتبه على المستصحب بتنزيل واحد ، وهو تنزيل المستصحب ، من دون حاجة إلى تنزيل آخر متعلق بالواسطة ولو بدلالة التزامية يقتضيها تنزيل المستصحب.
وبالجملة : فلا خفاء في مراد الشيخ (قده) لأنه يدعي كفاية تنزيل المستصحب في ترتيب أحكام الواسطة الخفية على المستصحب ، لكون أحكامها أحكامه ، ومعه لا حاجة إلى تنزيل آخر.