فان (١) (*) عدم ترتيب هذا الأثر (٢) عليه يكون نقضا ليقينه بالشك
______________________________________________________
(١) الظاهر أنه تعليل لترتيب أثر الواسطة الخفية والجلية على المستصحب ، بتقريب : أن النهي عن نقض اليقين بالشك كما يشمل أثر المستصحب بلا واسطة أصلا ، كذلك يشمل أثره بلا واسطة عرفا وإن كان هناك واسطة حقيقة كنجاسة أحد المتلاقيين مع رطوبة أحدهما ، فان العرف يرى النجاسة من آثار الملاقاة مع الرطوبة ، وإن كانت هي بالدقة من آثار سراية شيء من أجزاء المتنجس إلى ملاقيه ، لكن المتبع في باب الاستصحاب هو النّظر العرفي دون الدقي.
وعليه ففي كل مورد يكون أثر الواسطة بنظر العرف أثرا للمستصحب يشمله إطلاق «لا تنقض اليقين بالشك» الثابت بمقدمات الحكمة ، فهذا الدليل بنفسه يثبت أثر الواسطة باستصحاب ذيها ، وخفاء الواسطة وجلاؤها لزوما أو ملازمة للمستصحب منا شيء لكون أثر الواسطة أثرا له حتى يصح شمول «لا تنقض» له.
(٢) أي : أثر الواسطة الجلية أو هي مع الخفية.
__________________
(*) قد عرفت في التوضيح ما استظهرناه من قوله : «فان عدم ترتيب مثل هذا الأثر ... إلخ» من أنه دليل لحجية الأصل المثبت في كل من الواسطة الخفية التي أفادها الشيخ ، والواسطة الجلية التي أبداها الماتن. لكن في تقريرات بحث سيدنا الفقيه الأعظم الأصفهاني (قده) : «أن نظر الشيخ في استثناء الواسطة الخفية إلى الدليل الأول ، بتقريب : أن أثر الأثر ليس أثرا للمستصحب إلّا إذا كانت الواسطة خفية ، فيشمله حينئذ «لا تنقض» بلا عناية ، إذ المفروض كون أثر الواسطة أثرا لذيها ، فنفس تنزيل المستصحب كاف في التعبد بأثر الواسطة. ونظر المصنف في استثناء الواسطة الجلية إلى الدليل الثاني ، فحاصل كلامه هو المنع عن اقتضاء التعبد بشيء التعبد بلوازمه إلّا إذا كانت الملازمة جلية عند العرف ، بحيث لا يرون التفكيك بينهما ، ففي مثله يكون التعبد بالملزوم موجبا للتعبد باللازم ، فتثبت الآثار المترتبة على اللازم بالتعبد كالآثار المترتبة على الملزوم بسبب التعبد به» (١).
__________________
(١) منتهى الوصول ، ص ١٣٣