لأجل وضوح لزومه له أو ملازمته (١) معه بمثابة عدّ أثره أثرا لهما ،
______________________________________________________
ببقاء جوده وترتيب الأثر الشرعي المترتب عليه.
وكالفوت الّذي هو لازم عدم الإتيان بالفريضة في الوقت ، فان استصحاب عدم الإتيان بها في وقتها يوجب ترتب وجوب القضاء الّذي هو الأثر الشرعي المترتب على الفوت ، إلى غير ذلك من النّظائر.
والفارق بين هذا القسم والقسم الأول المشار إليه بقوله : «بواسطة ما لا يمكن التفكيك عرفا» هو امتناع التفكيك واقعا في الأول ، وإمكانه في الثاني ، لوضوح عدم ملازمة الحياة للجود واقعا بحيث يستحيل انفكاكهما ، وإنما تكون الملازمة عرفية.
وأما الثاني فهو على ما مثّل له في حاشية الرسائل كالمتضايفين ، فان تنزيل أبوة زيد لعمرو مثلا يلازم تنزيل بنوّة عمرو له. وكذا سائر المتضايفات (*).
(١) هذا الضمير وضميرا «لزومه ، أثره» راجعة إلى الموصول المراد به الواسطة ، وقوله : «لزومه» ناظر إلى لوازم المستصحب ، و «ملازمته» ناظر إلى ملازماته ، وضميرا «له ، معه» راجعان إلى المستصحب ، وضمير «لهما» راجع إلى المستصحب والواسطة التي عبّر عنها بـ «ما» الموصول ، و «بمثابة» متعلق بـ «وضوح» أي : وضوح اللزوم أو الملازمة بمثابة ... إلخ. وحاصل العبارة «أو بوساطة واسطة عدّ أثرها لأجل وضوح لزومها للمستصحب أو ملازمتها معه أثرا للمستصحب أيضا» وكلمة «بمثابة» مستغنى عنها ظاهرا.
إلّا أن يقال : ان «مثابة» خبر لـ «هو» المقدر العائد إلى «ما» الموصول فكأنه قيل : «أو بواسطة ما هو بمثابة يعد أثرا لهما لأجل وضوح لزومه ... إلخ» لكن العبارة على كل حال لا تخلو عن مسامحة.
__________________
(*) لا ريب في ثبوت الأمور المذكورة في الواسطة الجلية ، لكنه ليس استثناء من الأصل المثبت ، بل لكونها بنفسها مجرى الأصل ، وسيأتي بيانه في تعليقة التنبيه الآتي.