على البقاء تعبداً ، أو لكونه (١) مظنوناً ولو نوعاً. أو (٢) دعوى دلالة النص أو قيام الإجماع عليه قطعاً بلا تفاوت (٣) في ذلك بين كون
______________________________________________________
عرفياً بما إذا كان دليل الاعتبار النصوص بدعوى كون الأخبار مسوقة بلحاظ الموضوع العرفي ، لأنها ملقاة إلى العرف ، فالمتبع في تشخيص الموضوع وصدق الشك في البقاء هو نظر العرف. وجه فساد التوهم : صحة دعوى كون التزام العقلاء وكذا الإجماع والظن بلحاظ الموضوع العرفي أيضا.
إلّا أن يقال : ان لبّية الدليل من الإجماع وبناء العقلاء تقتضي لزوم الاقتصار على القدر المتيقن ، إذ لا إطلاق له كالنص حتى يؤخذ به.
(١) معطوف على قوله : «تعبداً» وضمير «لكونه» راجع إلى «البقاء».
(٢) معطوف على «دعوى بناء» و «أو قيام» معطوف على «دلالة النص»
(جريان الاستصحاب في الحكم الشرعي المستكشف بحكم العقل)
(٣) متعلق بـ «صحة إمكان دعوى بناء العقلاء» يعني : بلا تفاوت في بنائهم على البقاء بين كون دليل الحكم نقلاً ... إلخ.
وهذا إشارة إلى تفصيل آخر في حجية الاستصحاب ابتكره شيخنا الأعظم وهو التفصيل بين الحكم الشرعي المستند إلى الأدلة النقليّة كالكتاب والسنة كأغلب التكاليف ، والمستند إلى الحكم العقلي كحسن العدل وردّ الوديعة والصدق النافع ، وقبح الظلم والكذب الضار بالمؤمن ونحوها ، بجريان الاستصحاب في الأول دون الثاني ، واعترض عليه المصنف هنا وفي الحاشية ، قال الشيخ في الوجه الثاني من وجوه تقسيم الاستصحاب باعتبار الدليل الدال على المستصحب ما لفظه : «نظراً إلى أن الأحكام العقلية كلها مبينة مفصلة من حيث مناط الحكم الشرعي ، والشك في بقاء المستصحب وعدمه لا بد وأن يرجع إلى الشك في موضوع الحكم ... والموضوع لا بد أن يكون محرزاً معلوم البقاء في الاستصحاب ... وهذا بخلاف الأحكام الشرعية ، فانه قد يحكم الشارع على الصدق بكونه حراماً ، ولا يعلم أن