عرفاً (١) في النهي عن نقض اليقين بشيء بالشك (٢) فيه ، وأنه (٣) عليهالسلام بصدد بيان ما هو علة الجزاء المستفاد (٤) من قوله عليهالسلام : «لا» في جواب «فان حرك في جنبه ... إلخ» وهو (٥) اندراج
______________________________________________________
وعليه فحيث لا ترتب للجزاء ـ وهو كونه على يقين من وضوئه ـ على الشرط ـ وهو الشك في حدوث النوم الناقض للوضوء ـ لأن اليقين كان قبل هذا الشك وسيكون بعده ، فليس ما بعد الفاء جزاءً للشرط ، بل لا بد أن يكون الجزاء محذوفاً أقيمت علته مقامه.
(١) هذا و «في النهي» متعلقان بـ «ظهور» يعني : أنه يستفاد النهي من مجموع الجزاء المحذوف وهو «فلا إعادة» وعلته وهو «فانه على يقين من وضوئه».
(٢) متعلق بـ «نقض» وضمير «فيه» راجع إلى «شيء».
(٣) معطوف على «النهي».
(٤) صفة لـ «الجزاء» والجزاء المستفاد من قوله عليهالسلام : «لا» هو «لا يوجب الوضوء».
(٥) الضمير راجع إلى الموصول في «ما هو» يعنى : أن علة عدم وجوب الوضوء عند عروض الخفقة والخفقتين هو : أن الشك في مورد السؤال يندرج في القضية الارتكازية من البناء على ما كان وعدم نقض اليقين إلّا بمثله.
وبالجملة : فقوله عليهالسلام : «فانه على يقين من وضوئه» علة للجزاء المحذوف وهو قوله : «فلا إعادة» والغرض من هذا التعليل هو إدراج اليقين بالوضوء والشك فيه تحت القضية الكلية غير المختصة بباب دون باب.
وبيانه : أنه يعتبر في تعليل حكم بشيء أن تكون العلة المنصوصة قضية كلية مرتكزة في ذهن المخاطب ، ويكون الغرض من التعليل التنبيه على صغروية المعلّل لعموم تلك العلة ، كما إذا قال الشارع : «لا تشرب الخمر فانه مسكر» أو قال الطبيب للمريض : «لا تأكل الرمان فانه حامض» فان المفهوم من نحو هذا التعبير استناد