.................................................................................................
______________________________________________________
حيث قال : «وأما الثاني فالظاهر جواز الاستصحاب في الكلي مطلقا على المشهور ... سواء كان الشك من جهة الرافع ... أم كان الشك من جهة المقتضي ... إلخ» (*) لكنه لا يلتزم بحجية الاستصحاب في الشك في المقتضي.
__________________
وإلى : أن اعتبارات الماهية من اللابشرطية وأخويها أجنبية عن باب الظهورات العرفية التي يستظهرها أبناء المحاورات من الألفاظ ، كأجنبية بعض القواعد المنطقية عن باب الظهورات ، نظير كون نقيض السالبة الكلية الموجبة الجزئية ، ولذا لا تلاحظ هذه القاعدة في قوله عليهالسلام : «إذا بلغ الماء قدر كرّ لم ينجسه شيء» كما لا يخفى.
(*) لا يخفى أن الشيخ (قده) مثّل للقسم الثاني من استصحاب الكلي في صورة كون الشك في الرافع بما إذا علم بخروج البول أو المني ولم يعلم الحالة السابقة ، وحكم باستصحاب الحدث إذا أتى بإحدى الطهارتين. ولا بأس بالتعرض لهذا الفرع تفصيلا ، فنقول وبه نستعين : إذا خرجت رطوبة مرددة بين البول والمني فالصور المتصورة فيها أربع :
الأولى : أن تكون الحالة السابقة معلومة وهي الحدث الأصغر ، وحكمها وجوب الوضوء ، لاستصحاب الحدث الأصغر ، وعدم وجوب الغسل ، لاستصحاب عدم الجنابة. والعلم الإجمالي بالحدث المردد بين الأكبر والأصغر حينئذ لا أثر له ، لفقدان شرط تنجيزه وهو كونه موجبا للعلم بتكليف فعلي في ظرف انطباق المعلوم بالإجمال على أي واحد من الأطراف على التفصيل المتقدم في محله ، وذلك لأن الرطوبة المشتبهة ان كانت بولا فلا توجب تكليفا جديدا ، فهذا العلم الإجمالي لتردد معلومه بين ما له الأثر وهو المني وما لا أثر له وهو البول لا يوجب تكليفا جديدا على كل تقدير حتى يكون منجزا له ، فحال هذا العلم الإجمالي حال الشك البدوي في أصل خروج المني من العلم بالحدث الأصغر أو تردد الرطوبة الخارجة بين المني وغيره من المذي والودي في عدم الإيجاب لتكليف فعلي.