الأثر فعلا (١) فيما كان هناك أثر (٢).
وهذا (٣) هو الأظهر (٤) ، وبه (٥) يمكن أن يذب عما (٦) في استصحاب
______________________________________________________
(١) لزوم ترتيب الأثر فعلا على البقاء إنما يكون فيما إذا قام دليل على وجوب الشيء كصلاة الجمعة مثلا وشك في بقائه ، فان التعبد الاستصحابي ببقاء شيء على تقدير ثبوته يوجب ترتيب الأثر فعلا على وجوب صلاة الجمعة ، وإلّا فمجرد التعبد بالبقاء على تقدير الثبوت لا يكفي في ترتيب الأثر الفعلي على البقاء ، فيكون هذا الدليل بمنزلة الصغرى لكبرى الاستصحاب.
(٢) بحيث كان ذلك الأثر مترتبا على البقاء التقديري كما مر في مثل صلاة الجمعة.
(٣) أي : الوجه الثاني ، وهو قوله : «ومن أن اعتبار اليقين انما هو لأجل أن التعبد والتنزيل شرعا انما هو في البقاء لا في الحدوث ، فيكفي الشك فيه على تقدير الثبوت ...».
(٤) لعل وجه الأظهرية هو تعارف التعبير عن وجود الموضوع باليقين به من دون دخل لنفس اليقين فيه أصلا.
(٥) أي : وبهذا الوجه الثاني ـ الّذي هو الأظهر ـ يمكن دفع إشكال جريان الاستصحاب في الأحكام التي هي مؤديات الأمارات المعتبرة ، وقد مرّ تقريب الإشكال ، وحاصله : اختلال اليقين بالثبوت فيها ، لعدم كون الأمارات غير العلمية موجبة لليقين بمؤدياتها ، فلا يقين فيها حتى يجري الاستصحاب في بقائها. ويدفع هذا الإشكال بأن مفاد أدلة الاستصحاب هو التعبد بالبقاء على تقدير الحدوث.
وهذا الدفع هو ثاني وجهي الإشكال الّذي أوضحناه بقولنا : «ومحصله : أن اليقين في أدلة الاستصحاب لم يؤخذ موضوعا لحجيته ... إلخ».
(٦) الأولى إبداله بـ «وبه يمكن أن يدفع ما في استصحاب الأحكام ... إلخ» إذ الذب عن الشيء هو تثبيته وإحكامه لا دفعه ، وهو من الأغلاط المشهورة الموجودة في غير واحد من الكتب.