فانه (١) على تقدير (٢) لم يثبت. ومن (٣) أن اعتبار اليقين إنما هو لأجل أن التعبد والتنزيل شرعا إنما هو في البقاء لا في الحدوث (٤) ، فيكفى (٥) الشك فيه على تقدير الثبوت ، فيتعبد به على هذا التقدير (٦) فيترتب عليه
______________________________________________________
(١) هذا تعليل لقوله : «ولا شك» وقد أشرنا إلى بيانه بقولنا : «لأن الشك في البقاء في مؤديات الأمارات ... إلخ» وضمير «فانه» راجع إلى «شك».
(٢) وهو فرض كون مؤديات الأمارات أحكاما واقعية ، وهذا الفرض لم يثبت حتى يكون الشك في بقائها.
(٣) هذا ثاني وجهي الإشكال وهو وجه الكفاية ، ومحصله : أن اليقين في أدلة الاستصحاب لم يؤخذ موضوعا وإنما أخذ طريقا إلى الثبوت حتى يترتب عليه الشك في البقاء الّذي هو مورد التعبد ، فدليل الاستصحاب يدل على جعل الملازمة بين الثبوت الواقعي والبقاء ، وقد عبّر عن الثبوت باليقين مع عدم دخله في الحكم ، لأنه أجلى الطرق المحرزة للثبوت. وعليه فلا مانع من جريان الاستصحاب في البقاء على تقدير الثبوت.
(٤) يعني : أن التعبير باليقين إنما هو للتنبيه على أن مورد التعبد وجعل الحكم المماثل هو البقاء ، إذ لو عبّر بغير ذلك التعبير مثل «ابن علي المشكوك» أو «اعمل بالشك» ونظائرهما لم يفهم منها كون محل التعبد هو الحدوث أو البقاء ، لكن التعبير المزبور يدل على أن مورد التعبد هو البقاء ، لأنه متعلق الشك دون الحدوث ، إذ لا وجه للتعبد بشيء مع اليقين به.
(٥) هذه نتيجة عدم موضوعية اليقين ، يعني : فيكفي الشك في البقاء على تقدير الثبوت في جريان الاستصحاب ، إذ المفروض جعل الملازمة بين الثبوت الواقعي والبقاء ، فيتعبد بالبقاء على تقدير الثبوت ، وضمائر «فيه ، به ، عليه» راجعة إلى البقاء.
(٦) أي : تقدير الثبوت.