فيما (١) رتب عليه أثر شرعا أو عقلا؟ إشكال من (٢) عدم إحراز الثبوت ، فلا يقين ، ولا بد منه (٣) ، بل ولا شك (٤) ،
______________________________________________________
(١) متعلق بـ «بقاء» يعني : في المورد الّذي رتّب على البقاء التقديري أثر شرعي كاستصحاب الموضوع ذي الأثر الشرعي كالملكية وغيرها من الموضوعات ذوات الآثار الشرعية ، أو أثر عقلي كاستصحاب نفس الحكم الشرعي كالوجوب والحرمة اللذين يترتب عليهما أثر عقلي وهو وجوب الإطاعة. وأما إذا كان الأثر مترتبا على البقاء الفعلي ، فلا يجري فيه الاستصحاب ، لعدم أثر يترتب على مؤداه. وضميرا «ثبوته» في الموضعين راجعان إلى «شيء» وضمير «عليه» إلى «بقاء».
(٢) هذا أحد وجهي الإشكال وهو وجه عدم الكفاية ، توضيحه : أن أول ركني الاستصحاب وهو اليقين بالثبوت مفقود في باب الأمارات غير العلمية ، ضرورة عدم حصول العلم بكون مؤدياتها أحكاما واقعية كعدم العلم بكونها أحكاما ظاهرية أيضا ، إذ المفروض حجية الأمارات غير العلمية بناء على الطريقية المحضة التي لا أثر لها إلّا تنجيز الواقع مع الإصابة والتعذير مع الخطأ ، ومن المعلوم عدم جريان الاستصحاب لعدم اليقين بالثبوت.
بل ركنه الثاني وهو الشك في البقاء أيضا مفقود ، لأنه شك في بقاء المتيقن ثبوته ، وبدون التيقن بثبوته لا يتصور الشك في بقائه ، نعم يتصور احتمال البقاء فيما احتمل ثبوته ، لكنه غير مقصود في الشك في البقاء في باب الاستصحاب.
(٣) أي : من اليقين كما هو مقتضى مثل «لا تنقض اليقين بالشك».
(٤) يعني : بل الركن الثاني وهو الشك في البقاء أيضا مفقود ، لأن الشك في البقاء في مؤديات الأمارات إنما هو على فرض ثبوتها ، وهو غير معلوم ، فالشك في بقاء المتيقن هنا غير ثابت ، فيختل كلا ركني الاستصحاب في مؤديات الأمارات.
__________________
عدم كفاية حدوث المنجز للتكليف لبقائه مطلقا متين جدا ، لعدم الملازمة بينهما لكنه لا يرتبط بما أفاده الماتن من جعل الملازمة شرعا بين حدوث المنجز وبقائه في خصوص الاستصحاب بالدليل المختص به.