.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
الصورة الأولى : العلم بعدم حصول الطهارة بعد تيقن الحدث ، وبطلان الصلاة في هذه الصورة واضح ولا إشكال فيه.
الصورة الثانية : حصول الغفلة بعد تيقن الحدث ، واستمرار الغفلة عن الطهارة إلى أن يفرغ من الصلاة ، وبعد الفراغ عنها يشك في أنه تطهر قبل الصلاة أو لا ، والحكم فيها صحة الصلاة ، لحدوث الشك الفعلي بعدها ، وعدم موضوعية الشك التقديري للاستصحاب حتى يحكم بفساد الصلاة ، لوقوعها مع الحدث الاستصحابي. وما يجري بعدها من الاستصحاب لا يوجب بطلانها ، لحكومة قاعدة الفراغ عليها بناء على كونها أصلا عمليا لا أمارة عقلائية كما لا يخفى. نعم يوجب الطهارة لما سيأتي من الأعمال المشروطة بالطهارة.
وتظهر ثمرة النزاع في هذه الصورة كما عرفت في التوضيح.
لكن نوقش في ترتبها عليه تارة بما أفاده شيخنا المحقق العراقي (قده) من : «أن استصحاب الحدث وان كان جاريا في ظرف الغفلة قبل الصلاة وأثناءها بناء على كفاية الشك التقديري ، إلّا أنه لا يترتب عليه إلا بطلان الصلاة سابقا ، وأما وجوب الإعادة أو القضاء في ظرف الفراغ فلا يترتب على الاستصحاب المزبور ، لأنه من آثار الاستصحاب الجاري في ظرف بعد الفراغ ، لا من آثار استصحاب الحدث الجاري في ظرف الغفلة قبل الصلاة. وإنما أثر ذلك هو عدم جواز الدخول في الصلاة وجواز قطعها في فرض دخوله فيها غفلة ، فإذا كان الاستصحاب الجاري في ظرف بعد الفراغ محكوما بالقاعدة ، فمن حين الفراغ لا بد من الحكم بالصحّة للقاعدة ، لا البطلان ، لعدم جريان الاستصحاب من ذلك الحين بمقتضى القاعدة.
نعم بناء على تقيد موضوع القاعدة بعدم كون المصلّي محكوما بالمحدثية سابقا كان لأخذ الثمرة مجال. لكن ليس هذا القيد شرطا في القاعدة قطعا ، لأن تمام الموضوع هو حدوث الشك في الصحة بعد الفراغ من العمل ، ولذا لا تجري فيما لو حدث الالتفات والشك قبل الفراغ ولو لم يجر استصحاب الحدث كما في