بعد (١) ما التفت بعدها يقتضي أيضا فسادها.
فانه يقال (٢) : نعم ، لو لا قاعدة الفراغ المقتضية لصحتها المقدمة (٣) على أصالة فسادها (٤) (*).
______________________________________________________
(١) هذا الظرف متعلق بقوله : «استصحاب» يعني : لكن استصحاب الحدث حال الصلاة الجاري ذلك الاستصحاب حين الالتفات الحاصل بعد الصلاة يقتضي فسادها ، كاقتضاء الاستصحاب الجاري قبل الصلاة لفسادها. وضميرا «بعدها ، فسادها» راجعان إلى الصلاة.
(٢) هذا دفع الإشكال المزبور ، وتوضيحه : أن مقتضى الاستصحاب الجاري بعد الصلاة لزوال الغفلة وفعلية الشك وإن كان هو بطلان الصلاة كبطلانها في صورة الالتفات وفعلية الشك قبل الصلاة ، لكن المانع عن البطلان في صورة حصول الالتفات بعد الصلاة هو جريان قاعدة الفراغ فيها ، دون صورة حصول الالتفات قبل الصلاة ، لعدم جريانها فيها ، إذ مناط جريانها ـ وهو حدوث الشك بعد العمل ـ موجود في صورة الالتفات وحصول الشك بعد الصلاة ، ومفقود في فرض حدوث الشك قبلها. نعم يجدي هذا الاستصحاب في لزوم تحصيل الطهارة لما يأتي بعد ذلك مما يشترط فيه الطهارة.
(٣) هذا و «المقتضية» نعتان لـ «قاعدة الفراغ» وضميرا «صحتها ، فسادها» راجعان إلى «الصلاة».
(٤) هذا الفساد هو مقتضى استصحاب الحدث ، والأولى أن يقال : «المقدمة على استصحاب الحدث المقتضي لفسادها» إذ لم يعهد إطلاق أصالة الفساد في العبادات.
__________________
(*) هذا ما أفاده المصنف (قده) من حكم الصورتين المتفرعتين على اعتبار الشك الفعلي في الاستصحاب ، إلّا أن لهذه المسألة صورا أخرى لا بأس بالتعرض لها مع الصورتين المتقدمتين في المتن ، فنقول وبه نستعين :