التاسع (١) أنه لا يذهب عليك أن عدم ترتب الأثر
______________________________________________________
(التنبيه التاسع : ترتب بعض الآثار العقلية والعادية على الأصل)
(١) هذا الأمر كسابقه مما يتعلق بالأصل المثبت ، فلا ينبغي جعله من تنبيهات الاستصحاب. وكيف كان فالغرض من عقده تمييز اللازم العقلي أو العادي ـ الّذي يترتب على استصحاب الحكم من دون أن يكون الاستصحاب مثبتا ـ عن اللازم غير الشرعي الّذي يكون ترتبه على الاستصحاب مبنيا على الأصل المثبت. وبهذا التمييز يندفع إشكال أورد على عدم حجية الأصل المثبت. وحاصل الإشكال : أن عدم حجيته مستلزم لعدم اعتبار الاستصحاب مطلقا موضوعيا كان أم حكميا ، لعدم انفكاك استصحاب عن أثر عقلي ، كنفي الأضداد في استصحاب الحكم كالوجوب الموجب لحرمة الضد ووجوب المقدمة ، وكوجوب الإطاعة في استصحاب الموضوع ، حيث إنها مترتبة على الحكم الشرعي بوساطة الموضوع ، نظير استصحاب الحياة المترتب عليها وجوب الإنفاق على الزوجة ، ثم لزوم إطاعة هذا الوجوب عقلا.
وتوضيح ما أفاده في دفع الإشكال هو : أن اللازم العقلي أو العادي على قسمين :
أحدهما : أن يكون لازما للحكم المستصحب بوجوده الواقعي كالأجزاء ، فان إجزاء الصلاة مع استصحاب الطهارة الحدثية حكم عقلي مترتب على الطهارة الواقعية ، لا الأعم منها ومن الطهارة الظاهرية.
ثانيهما : أن يكون لازما له بوجوده الأعم من الواقعي والظاهري كحسن الإطاعة وقبح المعصية ووجوب المقدمة بناء على كونه عقليا. واللازم الّذي لا يثبت نفسه ولا أثره الشرعي بالاستصحاب إلّا بناء على الأصل المثبت هو القسم الأول دون الثاني ، فانه يثبت باستصحاب الحكم من دون إشكال المثبتية.
والوجه في عدم المثبتية في هذا القسم الثاني هو : وضوح تبعية كل حكم لموضوعه وعدم تخلفه عنه ، لكونه بمنزلة العلة للحكم ، والمفروض في المقام