الموضوع معه لها ، ضرورة (١) أنه إتمام حجة وبيان ومؤمّن من العقوبة وبه الأمان (٢) ، ولا شبهة في أن الترجيح به عقلا صحيح (٣).
وأما الثاني (٤) فالتعارض بين الاستصحابين إن كان لعدم إمكان
______________________________________________________
(١) بيان لعدم الموضوع ، وقوله : «انه إتمام حجة وبيان» إشارة إلى البراءة العقلية ، فان موضوعها ـ وهو عدم البيان ـ يرتفع بالاستصحاب ، حيث انه حجة وبيان على التكليف.
(٢) هذا إشارة إلى الاشتغال العقلي الّذي موضوعه عدم الأمن من العقوبة ، وهو يرتفع بالاستصحاب ، لكونه مؤمّنا من العقوبة ، كما إذا جرى استصحاب وجوب القصر أو الإتمام في بعض الموارد التي يقتضي الاحتياط فيها الجمع بينهما ، فان استصحاب وجوب أحدهما مبرأ للذمة ومؤمّن من العقوبة عند الاكتفاء بمستصحب الوجوب.
(٣) هذا إشارة إلى التخيير العقلي الّذي موضوعه تساوي الاحتمالين الموجب للتحير ، ولا شبهة في أن الاستصحاب يرجّح أحد الاحتمالين ، فيرتفع به الموضوع وهو التساوي ، كما مر في استصحاب شهر رمضان في يوم احتمل كونه منه أو من شوال ، فان الاستصحاب يرفع التحير الموضوع للتخيير.
(تعارض الاستصحابين)
(٤) هذا شروع في الأمر الثالث مما يبحث عنه في الخاتمة وهو حكم تعارض الاستصحابين ، وتوضيحه : أن التعارض ـ الّذي يراد به هنا ما هو أعم من التعارض في مقام الجعل والتشريع الناشئ من تزاحم الملاكات ، وهذا هو التعارض المصطلح المسمى بالتزاحم الآمري ، ومن التعارض في مقام الامتثال الناشئ من عدم قدرة المكلف على الإطاعة ، وهذا هو التزاحم المصطلح المسمى بالتزاحم المأموري ـ (تارة) يكون بدون العلم بانتقاض الحالة السابقة في أحدهما حتى يعلم بكذب أحدهما في مقام الجعل ويندرج في التعارض المصطلح ، كما إذا جرى الاستصحاب