وعدم (١) محذور فيه أصلا. هذا في النقليّة منها.
وأما العقلية (٢) فلا يكاد يشتبه وجه تقديمه عليها ، بداهة (٣) عدم
______________________________________________________
فان هذا التقديم يستلزم الدور الّذي عرفت تقريبه.
(١) معطوف على «لزوم» يعني : ولعدم محذور في تخصيص الاستصحاب للأصول وتقديمه عليها أصلا ، فان محذور الدور لا يلزم فيه جزما ، لما مر من أن الاستصحاب رافع لموضوع الأصول ، ومع رفعه لموضوعها كيف يتوقف جريانه عليها؟ وضمير «فيه» راجع إلى التخصيص ، وضمير «منها» إلى الأصول.
(٢) هذه هي الجهة الثانية أعني ورود الاستصحاب على الأصول العقلية وهي البراءة والاشتغال والتخيير ، ومحصل تقريب وروده عليها : أنه يرفع حقيقة ما هو موضوع لتلك الأصول ، فان موضوع البراءة العقلية ـ وهو عدم البيان أي الحجة على التكليف ـ يرتفع بالاستصحاب الّذي هو حجة وبيان على التكليف.
وكذا يرتفع الشك في المؤمّن ـ الّذي هو موضوع قاعدة الاشتغال المقتضي عقلا لزوم الاحتياط تحصيلا للمؤمّن ـ ببركة الاستصحاب ، فانه صالح للمؤمنية ورافع لاحتمال العقوبة ، فإذا علم إجمالا بوقوع قطرة دم مثلا إما على ثوب نجس أو ثوب طاهر ، فاستصحاب طهارة الثوب الّذي كان طاهرا يجري ويرتفع موضوع الاحتياط العقلي وهو احتمال العقوبة. نعم إذا كان للمعلوم الإجمالي أثر زائد كما إذا كان بولا والنجاسة السابقة دما ، فحينئذ لا يجري ، بل تجري قاعدة الاشتغال.
وكذا الحال في ارتفاع موضوع قاعدة التخيير وهو تساوي الاحتمالين ، كما إذا دار الأمر بين وجوب شيء وحرمته وجرى الاستصحاب في الوجوب ، إذ به يخرج عن تساويهما الموجب للتحير ، كاستصحاب شهر رمضان في يوم شك في كونه منه أو من شوال ، فانه يرفع التحير.
(٣) تعليل لقوله : «فلا يكاد» وقد مر آنفا توضيحه بقولنا : «ومحصل تقريب وروده» وضميرا «معه ، أنه» راجعان إلى الاستصحاب ، وضمير «لها» إلى الأصول العقلية.